بلا إشكال (1)، بل الأقوى جواز (2) الصلوات الآتية بهذا (3) الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة، وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة (4) التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.
626 (مسألة 32): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن (5) زوال العذر في آخره، ومع عدم اليأس الأحوط (6) التأخير (7).