625 (مسألة 31): إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلوات (6) التي صلاها مع وضوء الجبيرة وإن كان في الوقت،
____________________
* الأقوى عدم الانفساخ وكفاية الإتيان بما هو وظيفته في الخروج عن عهدة الإجارة، نعم لو كان العذر مرجو الزوال قبل خروج المدة فالأحوط انتظاره.
(النائيني).
(1) إذا كان بنحو وحدة المطلوب، وإلا كان من قبيل تعذر الشرط الموجب للخيار. (الحكيم).
(2) جوازه بل جواز استئجاره عند عدم إمكان استئجار غيره لا يخلو من قوة.
(الإصفهاني).
* إذا توضأ صاحب الجبيرة وضوءه المشروع له لصلاته المؤقتة، فجواز إتيانه بعده بالقضاء عن نفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة السابقة الثابتة لا يخلو من قوة، نعم لا يشرع له وضوؤه لصلاة القضاء عن نفسه أو عن غيره على الأقوى.
(البروجردي).
(3) المدار في الاجزاء استمرار العذر مدة العمر. (الحكيم).
(4) مر أن وضوء الجبائر رافع للحدث فلا إشكال في صور المسألة كلها، فالأقوى الجواز. (الجواهري).
(5) إلا إذا تعذر الفعل التام عنه. (الحكيم).
الاحتياط بالإعادة. (الخوانساري).
(2) عدم الجواز لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* فيه منع. (الحكيم).
* فيه إشكال، والأحوط التجديد. (النائيني).
(3) مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
(4) على الأحوط. (الشيرازي).
(5) بل برجاء استمرار العذر فإن استمر صح وإلا بطل. (الحكيم).
(6) والأقوى جوازها أول الوقت. (الجواهري). * والأولى. (الشيرازي).
(7) والأظهر جواز البدار لكنه يعيد الصلاة إذا زال العذر في الوقت، بل الأظهر وجوب الإعادة مع الزوال ولو كان البدار من جهة اليأس. (الخوئي).
* وإن كان الأقوى جوازه أول الوقت. (كاشف الغطاء).
(النائيني).
(1) إذا كان بنحو وحدة المطلوب، وإلا كان من قبيل تعذر الشرط الموجب للخيار. (الحكيم).
(2) جوازه بل جواز استئجاره عند عدم إمكان استئجار غيره لا يخلو من قوة.
(الإصفهاني).
* إذا توضأ صاحب الجبيرة وضوءه المشروع له لصلاته المؤقتة، فجواز إتيانه بعده بالقضاء عن نفسه أو عن غيره تبرعا أو بالإجارة السابقة الثابتة لا يخلو من قوة، نعم لا يشرع له وضوؤه لصلاة القضاء عن نفسه أو عن غيره على الأقوى.
(البروجردي).
(3) المدار في الاجزاء استمرار العذر مدة العمر. (الحكيم).
(4) مر أن وضوء الجبائر رافع للحدث فلا إشكال في صور المسألة كلها، فالأقوى الجواز. (الجواهري).
(5) إلا إذا تعذر الفعل التام عنه. (الحكيم).
الاحتياط بالإعادة. (الخوانساري).
(2) عدم الجواز لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* فيه منع. (الحكيم).
* فيه إشكال، والأحوط التجديد. (النائيني).
(3) مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
(4) على الأحوط. (الشيرازي).
(5) بل برجاء استمرار العذر فإن استمر صح وإلا بطل. (الحكيم).
(6) والأقوى جوازها أول الوقت. (الجواهري). * والأولى. (الشيرازي).
(7) والأظهر جواز البدار لكنه يعيد الصلاة إذا زال العذر في الوقت، بل الأظهر وجوب الإعادة مع الزوال ولو كان البدار من جهة اليأس. (الخوئي).
* وإن كان الأقوى جوازه أول الوقت. (كاشف الغطاء).