608 (مسألة 14): إذا كان شئ لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة (2)، والأحوط (3) ضم التيمم أيضا.
609 (مسألة 15): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه.
610 (مسألة 16): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه، بل يجب رفعه وتبديله، وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر وإلا بطل (4)، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرا (5) فإن عد تالفا (6) يجوز المسح (7) عليه
____________________
(1) أو غير العصيان. (الإمام الخميني).
(2) هذا إذا كان ما على محل الوضوء دواء، وإلا فالأظهر تعين التيمم إذا لم يكن الشئ اللاصق في مواضع التيمم، وإلا جمع بين التيمم والوضوء. (الخوئي).
* مشكل بل يجب غسله مع التيمم وإن قلنا بالمسح في الجبيرة.
(كاشف الغطاء).
(3) لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري، الگلپايگاني).
(4) بل عصى وإن لم يبطل على الأقرب، وكذا لو مسح على ما كان ظاهره مغصوبا، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني).
(5) لا يبعد وجوب النزع في بعض صور التضرر أيضا. (الخوئي).
(6) لا يترك الاحتياط باسترضاء المالك في هذا الفرض أيضا. (الخوئي).
(7) بل لا يجوز وعليه الاسترضاء مطلقا على الأقوى. (البروجردي).
(2) هذا إذا كان ما على محل الوضوء دواء، وإلا فالأظهر تعين التيمم إذا لم يكن الشئ اللاصق في مواضع التيمم، وإلا جمع بين التيمم والوضوء. (الخوئي).
* مشكل بل يجب غسله مع التيمم وإن قلنا بالمسح في الجبيرة.
(كاشف الغطاء).
(3) لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري، الگلپايگاني).
(4) بل عصى وإن لم يبطل على الأقرب، وكذا لو مسح على ما كان ظاهره مغصوبا، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني).
(5) لا يبعد وجوب النزع في بعض صور التضرر أيضا. (الخوئي).
(6) لا يترك الاحتياط باسترضاء المالك في هذا الفرض أيضا. (الخوئي).
(7) بل لا يجوز وعليه الاسترضاء مطلقا على الأقوى. (البروجردي).