____________________
(1) الظاهر أن وضع السبابة تحت الذكر والإبهام فوقه أولى. (الخوئي).
(2) والعكس أولى. (الإمام الخميني).
* المذكور في كلمات العلماء (رضوان الله عليهم) عكس ذلك، وإن لم نجد له مستندا إلا قول بعضهم. (الگلپايگاني).
(3) هذا من سبق القلم، والصحيح عكس هذا. (البروجردي).
* المذكور في كلامهم العكس، وهو أنسب. (الحكيم).
* أو بالعكس، وهو أسهل. (الفيروزآبادي).
(4) بل يكفي الاطمئنان بعدم بقاء شئ في المخرج من أي سبب كان حتى لو حصل ذلك بالمرة كفى. (الجواهري).
(5) في المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخر. (الإمام الخميني).
(6) إذا حصلت بعده لا به، فإن الحاصلة به في أثنائه بحكم حدث جديد لا يحتاج إلى استبراء، أما الخارج قبله فهو حدث جديد ويحتاج إلى استبراء.
(كاشف الغطاء).
(2) والعكس أولى. (الإمام الخميني).
* المذكور في كلمات العلماء (رضوان الله عليهم) عكس ذلك، وإن لم نجد له مستندا إلا قول بعضهم. (الگلپايگاني).
(3) هذا من سبق القلم، والصحيح عكس هذا. (البروجردي).
* المذكور في كلامهم العكس، وهو أنسب. (الحكيم).
* أو بالعكس، وهو أسهل. (الفيروزآبادي).
(4) بل يكفي الاطمئنان بعدم بقاء شئ في المخرج من أي سبب كان حتى لو حصل ذلك بالمرة كفى. (الجواهري).
(5) في المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخر. (الإمام الخميني).
(6) إذا حصلت بعده لا به، فإن الحاصلة به في أثنائه بحكم حدث جديد لا يحتاج إلى استبراء، أما الخارج قبله فهو حدث جديد ويحتاج إلى استبراء.
(كاشف الغطاء).