436 (مسألة 16): يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد (4) الميل إلى أحد الطرفين، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.
437 (مسألة 17): الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار (5) بقدر الإمكان، وإن كان الأقوى (6) عدم الوجوب (7).
____________________
(1) ولا يبعد الوجوب بناء على أن المنكر الذي يجب الردع عنه هو المنكر الواقعي.
(الفيروزآبادي).
(2) إلا إذا علم وقوعه في المحرم الواقعي. (الفيروزآبادي).
(3) على الأحوط. (الحكيم).
(4) بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفا. (الإمام الخميني).
(5) لا يترك بل لا يخلو عن قوة ما لم يستلزم الحرج. (آل ياسين).
(6) في قوته مع عدم الحرج والضرر تأمل، لإطلاق دليل التكليف وعدم شمول عموم ما غلب لمثله. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه. (الخوانساري).
(7) نعم إذا كان لهما مع ذلك تخلى على النحو المتعارف وجب عليهما تركهما عند
(الفيروزآبادي).
(2) إلا إذا علم وقوعه في المحرم الواقعي. (الفيروزآبادي).
(3) على الأحوط. (الحكيم).
(4) بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفا. (الإمام الخميني).
(5) لا يترك بل لا يخلو عن قوة ما لم يستلزم الحرج. (آل ياسين).
(6) في قوته مع عدم الحرج والضرر تأمل، لإطلاق دليل التكليف وعدم شمول عموم ما غلب لمثله. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه. (الخوانساري).
(7) نعم إذا كان لهما مع ذلك تخلى على النحو المتعارف وجب عليهما تركهما عند