449 (مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات (2) كفى مع فرض زوال العين بها.
450 (مسألة 8): يجوز الاستنجاء (3) بما يشك (4) في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات، ويطهر (5) المحل (6)، وأما إذا شك في كون مايع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة بل لا بد من العلم بكونه ماء (7).
____________________
(1) لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
(2) في محال متعددة كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).
* بل إلى حصول النقاء. (الإمام الخميني).
(3) الأحوط تركه. (الفيروزآبادي).
(4) هذا بناء على الحرمة التكليفية وجيه، أما بناء على ما قويناه من عدم الصلاحية فيكون من قبيل الماء المشكوك إطلاقه. (آل ياسين).
(5) محل إشكال خصوصا في الأولين. (الإمام الخميني).
* حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونه عظما أو روثا مشكل.
(الگلپايگاني).
(6) فيما احتمل كونه عظما أو روثا إشكال. (البروجردي).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* محل إشكال كما مر. (الخوانساري).
في المشكوك كونه عظما أو روثا إشكال. (النائيني).
(7) ولو بالاستصحاب. (الشيرازي).
(2) في محال متعددة كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).
* بل إلى حصول النقاء. (الإمام الخميني).
(3) الأحوط تركه. (الفيروزآبادي).
(4) هذا بناء على الحرمة التكليفية وجيه، أما بناء على ما قويناه من عدم الصلاحية فيكون من قبيل الماء المشكوك إطلاقه. (آل ياسين).
(5) محل إشكال خصوصا في الأولين. (الإمام الخميني).
* حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونه عظما أو روثا مشكل.
(الگلپايگاني).
(6) فيما احتمل كونه عظما أو روثا إشكال. (البروجردي).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* محل إشكال كما مر. (الخوانساري).
في المشكوك كونه عظما أو روثا إشكال. (النائيني).
(7) ولو بالاستصحاب. (الشيرازي).