444 (مسألة 2): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة (5) في المحل يشكل الحكم بالطهارة فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
445 (مسألة 3): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة (6) مسرية، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
____________________
(1) في حرمة الاستنجاء بالعظم والروث تأمل. (الإصفهاني).
(2) محل إشكال خصوصا في العظم والروث، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقا محل تأمل، نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر. (الإمام الخميني).
(3) فيه تأمل، بل العدم لا يخلو عن وجه موافق للاحتياط. (آل ياسين).
* محل إشكال في العظم والروث. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط وذلك في ما لم يفض إلى الكفر وإلا يوجب نجاسته بالكفر.
(الفيروزآبادي).
(4) فيه نظر. (الحكيم).
* في حصول الطهارة في الاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال، وأما حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبني على عدم تبدل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية. (الخوئي).
* في حصول الطهارة بالروث والعظم إشكال. (النائيني).
(5) الرطوبة المسرية دون النداوة. (الفيروزآبادي).
(6) على الأحوط. (الشيرازي).
(2) محل إشكال خصوصا في العظم والروث، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقا محل تأمل، نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر. (الإمام الخميني).
(3) فيه تأمل، بل العدم لا يخلو عن وجه موافق للاحتياط. (آل ياسين).
* محل إشكال في العظم والروث. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط وذلك في ما لم يفض إلى الكفر وإلا يوجب نجاسته بالكفر.
(الفيروزآبادي).
(4) فيه نظر. (الحكيم).
* في حصول الطهارة في الاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال، وأما حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبني على عدم تبدل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية. (الخوئي).
* في حصول الطهارة بالروث والعظم إشكال. (النائيني).
(5) الرطوبة المسرية دون النداوة. (الفيروزآبادي).
(6) على الأحوط. (الشيرازي).