وتقدير الثلث والثلثين إما بالوزن (2) أو بالكيل أو (3) بالمساحة، ويثبت بالعلم وبالبينة، ولا يكفي الظن، وفي خبر العدل الواحد إشكال (4)، إلا أن يكون (5) في يده، ويخبر بطهارته وحليته، وحينئذ يقبل قوله وإن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله (6) قبل ذهاب الثلثين.
371 (مسألة 1): بناء على نجاسة العصير إذا قطرت منه قطرة بعد الغليان على الثوب أو البدن أو غيرهما يطهر بجفافه (7)
____________________
(1) قد مر أن الأقوى في الغليان بغير النار عدم الحلية بذهاب الثلثين. (الحائري).
(2) لا عبرة به وإنما العبرة بالكيل والمساحة ويرجع أحدهما إلى الآخر. (الخوئي).
(3) التقدير بكل من الأخيرين راجع إلى التقدير بأمر واحد وهو الكم، ويقابله التقدير بالأول وهو الثقل، ولا إشكال في أن التقدير بالكم سابق دائما على التقدير بالثقل، فلا معنى للتخيير بينهما، بل إما أن يكون بالأول لا غير أو بالثاني لا غير، والأظهر التقدير بالكم، فإذا ذهب الثلثان بحسب الكم فقد حل وإن لم يذهبا بحسب الوزن. (الحكيم).
(4) أقربه العدم. (الجواهري). * قوي. (الحكيم).
* يمكن الإثبات به. (الفيروزآبادي). * الأقوى الثبوت. (كاشف الغطاء).
(5) لا يبعد قبول خبر العدل الواحد وإن لم يكن العصير في يده، بل لا يبعد قبول قول الثقة وإن لم يكن عدلا. (الخوئي).
(6) ولم يكن ممن يشربه وإن لم يستحله. (الخوئي).
(7) بل لا يطهر على الأحوط. (آل ياسين).
(2) لا عبرة به وإنما العبرة بالكيل والمساحة ويرجع أحدهما إلى الآخر. (الخوئي).
(3) التقدير بكل من الأخيرين راجع إلى التقدير بأمر واحد وهو الكم، ويقابله التقدير بالأول وهو الثقل، ولا إشكال في أن التقدير بالكم سابق دائما على التقدير بالثقل، فلا معنى للتخيير بينهما، بل إما أن يكون بالأول لا غير أو بالثاني لا غير، والأظهر التقدير بالكم، فإذا ذهب الثلثان بحسب الكم فقد حل وإن لم يذهبا بحسب الوزن. (الحكيم).
(4) أقربه العدم. (الجواهري). * قوي. (الحكيم).
* يمكن الإثبات به. (الفيروزآبادي). * الأقوى الثبوت. (كاشف الغطاء).
(5) لا يبعد قبول خبر العدل الواحد وإن لم يكن العصير في يده، بل لا يبعد قبول قول الثقة وإن لم يكن عدلا. (الخوئي).
(6) ولم يكن ممن يشربه وإن لم يستحله. (الخوئي).
(7) بل لا يطهر على الأحوط. (آل ياسين).