348 (مسألة 41): آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع (6) فلا حاجة إلى غسلها، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث
____________________
(1) ظاهره، وأما الباطن فقد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).
(2) إذا استولى الماء على جميع سطوحه. (الحكيم).
* مع استيلاء الماء على جميعه ظاهرا وباطنا والعصر إذا احتاج إليه. (الإمام الخميني).
* بشرط صدق الغسل. (الخوئي).
* بشرط استيلاء الماء على جميع أطرافه ونفوذه في أعماقه. (الشيرازي).
(3) قوي، وكذا فيما بعده كما تقدم. (الحكيم).
(4) وإن كان الأقوى خلافه. (الشيرازي).
(5) والأقوى عدم لزومه إن لم يخرج متلوثا. (الشيرازي).
(6) إذا غسلت مع المغسول. (الخوئي).
(2) إذا استولى الماء على جميع سطوحه. (الحكيم).
* مع استيلاء الماء على جميعه ظاهرا وباطنا والعصر إذا احتاج إليه. (الإمام الخميني).
* بشرط صدق الغسل. (الخوئي).
* بشرط استيلاء الماء على جميع أطرافه ونفوذه في أعماقه. (الشيرازي).
(3) قوي، وكذا فيما بعده كما تقدم. (الحكيم).
(4) وإن كان الأقوى خلافه. (الشيرازي).
(5) والأقوى عدم لزومه إن لم يخرج متلوثا. (الشيرازي).
(6) إذا غسلت مع المغسول. (الخوئي).