____________________
(1) لا يترك. (الخوانساري).
(2) لا إشكال في طهارة المسك وفأرته مطلقا من حي أو ميت، مذكى أم لا، من يد مسلم أو كافر، ولا أثر لليد والسوق هنا أصلا. (كاشف الغطاء).
(3) كما لا إشكال في طهارة مسك المبانة من الميت أيضا ما لم يعلم برطوبته السارية حين الموت، سواء جهل تاريخهما أو علم تاريخ أحدهما، مطلقا على الأقوى.
(آل ياسين).
(4) لا إشكال في الفأرة المبانة عن الحي أو الميت إذا استغنت عن النمو بالاتصال، وإن كان الأحوط الاجتناب، وأما المسك فلا إشكال في طهارته مطلقا إلا إذا علم بسراية الرطوبات النجسة إليه. (الشيرازي).
* إن مات قبل أوان انفصالها، وإلا فالظاهر طهارتها ذاتا، نعم يجب غسلها من رطوبات الميتة، ولا يترك الاحتياط في مطلق المبانة قبل الوقت وإن أخذت من الحي، نعم لا إشكال في المبانة من المذكى مطلقا. (الگلپايگاني).
(5) إذا كانت رطوبة مسرية حال موت الظبي. (الإصفهاني).
* الأقرب طهارة المسك. (الجواهري).
* مع العلم بالرطوبة المسرية، وإلا فهو طاهر. (الحكيم).
* الظاهر أن المسك في نفسه طاهر، نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حكم بنجاسته. (الخوئي).
* مع العلم برطوبته المسرية عند موت الظبي، وإلا فالظاهر عدم الإشكال في طهارته ولو مع العلم بتاريخ الموت والشك في انجماده. (النائيني).
(2) لا إشكال في طهارة المسك وفأرته مطلقا من حي أو ميت، مذكى أم لا، من يد مسلم أو كافر، ولا أثر لليد والسوق هنا أصلا. (كاشف الغطاء).
(3) كما لا إشكال في طهارة مسك المبانة من الميت أيضا ما لم يعلم برطوبته السارية حين الموت، سواء جهل تاريخهما أو علم تاريخ أحدهما، مطلقا على الأقوى.
(آل ياسين).
(4) لا إشكال في الفأرة المبانة عن الحي أو الميت إذا استغنت عن النمو بالاتصال، وإن كان الأحوط الاجتناب، وأما المسك فلا إشكال في طهارته مطلقا إلا إذا علم بسراية الرطوبات النجسة إليه. (الشيرازي).
* إن مات قبل أوان انفصالها، وإلا فالظاهر طهارتها ذاتا، نعم يجب غسلها من رطوبات الميتة، ولا يترك الاحتياط في مطلق المبانة قبل الوقت وإن أخذت من الحي، نعم لا إشكال في المبانة من المذكى مطلقا. (الگلپايگاني).
(5) إذا كانت رطوبة مسرية حال موت الظبي. (الإصفهاني).
* الأقرب طهارة المسك. (الجواهري).
* مع العلم بالرطوبة المسرية، وإلا فهو طاهر. (الحكيم).
* الظاهر أن المسك في نفسه طاهر، نعم لو علم بملاقاته النجس مع الرطوبة حكم بنجاسته. (الخوئي).
* مع العلم برطوبته المسرية عند موت الظبي، وإلا فالظاهر عدم الإشكال في طهارته ولو مع العلم بتاريخ الموت والشك في انجماده. (النائيني).