167 (مسألة 3): ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك، وكذا الحية والتمساح، وإن قيل بكونهما ذا نفس، لعدم معلومية ذلك، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك.
168 (مسألة 4): إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة، وكذا إذا علم أنه من الحيوان، لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا.
169 (مسألة 5): المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه، أو قتل، أو ذبح على غير الوجه الشرعي.
____________________
(1) لا حاجة إلى يد المسلم في الحكم بطهارتها، إلا إذا علم بأخذها من الظبية بعد موتها وشك في تذكيتها. (البروجردي).
* أو الكافر. (الحكيم).
* الفأرة المشكوك انفصالها من الحي أو الميت يحكم بطهارتها ولو لم تؤخذ من يد المسلم، ولا أثر للأخذ من يده في المقام أصلا. (النائيني).
(2) وكذا إذا أخذت من يد الكافر. (الخوئي).
* بل يحكم بالطهارة مع الشك، ولا أثر ليد المسلم في المقام. (الگلپايگاني).
(3) بل يحكم بطهارتها في مفروض المتن مطلقا وإن أخذت من يد الكافر ولا أثر لليد في المقام، نعم لو علم أنها أخذت من غير الحي وشك أنها من ميت أو مذكى أشكل أخذها من يد الكافر. (آل ياسين).
* أو الكافر. (الحكيم).
* الفأرة المشكوك انفصالها من الحي أو الميت يحكم بطهارتها ولو لم تؤخذ من يد المسلم، ولا أثر للأخذ من يده في المقام أصلا. (النائيني).
(2) وكذا إذا أخذت من يد الكافر. (الخوئي).
* بل يحكم بالطهارة مع الشك، ولا أثر ليد المسلم في المقام. (الگلپايگاني).
(3) بل يحكم بطهارتها في مفروض المتن مطلقا وإن أخذت من يد الكافر ولا أثر لليد في المقام، نعم لو علم أنها أخذت من غير الحي وشك أنها من ميت أو مذكى أشكل أخذها من يد الكافر. (آل ياسين).