وأما القليل المسبوق بالكرية الملاقي لها فإن جهل (4) التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة، مع الاحتياط المذكور، وإن علم تاريخ القلة حكم بنجاسته (5).
____________________
(1) الصور في مسبوق القلة، أو الكثرة وعروض الملاقاة مع جهل تاريخهما أو العلم بتاريخ أحدهما ستة، والحكم في جميعها الطهارة لقاعدتها، إلا فيما علم تاريخ الملاقاة وكان مسبوقا بالقلة لاستصحابها وليس مثبتا كما قد يتوهم حسبما أوضحنا كل ذلك في شرحنا الكبير على المتن، وما ذكره في المسألة التاسعة هو عين الشق الأول من المسألة السابقة، ولم يعلم وجه تكراره. (كاشف الغطاء).
(2) إلحاق مجهولي التاريخ مطلقا بصورة العلم بتاريخ الملاقاة والحكم بنجاسته هو الأقوى. (النائيني).
(3) بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
* هذا الاحتياط في صورة العلم بتاريخ الكرية ضعيف جدا، وكذا في المسألة الآتية إذا علم تاريخ الملاقاة. (النائيني).
(4) قد تبين أن الحكم بالنجاسة في مجهولي التاريخ مطلقا هو الأقوى. (النائيني).
(5) في الحكم بالنجاسة في هذا الفرض (إشكال)، لأن استصحاب عدم الملاقاة إلى حين القلة لا يثبت الملاقاة حينها، فاستصحاب الطهارة قبل الملاقاة محكم. (آقا ضياء).
* بل حكم طهارته على الأقوى. (الإصفهاني).
(2) إلحاق مجهولي التاريخ مطلقا بصورة العلم بتاريخ الملاقاة والحكم بنجاسته هو الأقوى. (النائيني).
(3) بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
* هذا الاحتياط في صورة العلم بتاريخ الكرية ضعيف جدا، وكذا في المسألة الآتية إذا علم تاريخ الملاقاة. (النائيني).
(4) قد تبين أن الحكم بالنجاسة في مجهولي التاريخ مطلقا هو الأقوى. (النائيني).
(5) في الحكم بالنجاسة في هذا الفرض (إشكال)، لأن استصحاب عدم الملاقاة إلى حين القلة لا يثبت الملاقاة حينها، فاستصحاب الطهارة قبل الملاقاة محكم. (آقا ضياء).
* بل حكم طهارته على الأقوى. (الإصفهاني).