114 (مسألة 2): الإناء المتروس (1) بماء نجس كالحب (2) والشربة (3) ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه (5) وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر، ولا يعتبر فيه الامتزاج (6)، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر، وإن كان الأحوط
____________________
(1) بشرط أن يكون فيه شرط مطهريته وعدم انفعاله من كونه بنحو فيه مقتضى الجريان بمقتضى ما دل على أنه إذا جرى لا بأس مفهوما ومنطوقا. (آقا ضياء).
(2) الظاهر اعتبار وصول القطرة إليه بعد الزوال، لا حدوث التقاطر بعده، (الشيرازي).
(3) بل يطهر بالتقاطر المزيل. (الجواهري).
(4) على الأحوط، ويحتمل قويا كفاية زوال العين به وإن انقطع مقارنا لزوالها.
(آل ياسين).
(5) مع الامتزاج على الأحوط. (الفيروزآبادي).
(6) الأقوى كما تقدم اعتباره، والوصول إلى تمام سطحه في تطهير ظاهره.
(آقا ضياء).
(2) الظاهر اعتبار وصول القطرة إليه بعد الزوال، لا حدوث التقاطر بعده، (الشيرازي).
(3) بل يطهر بالتقاطر المزيل. (الجواهري).
(4) على الأحوط، ويحتمل قويا كفاية زوال العين به وإن انقطع مقارنا لزوالها.
(آل ياسين).
(5) مع الامتزاج على الأحوط. (الفيروزآبادي).
(6) الأقوى كما تقدم اعتباره، والوصول إلى تمام سطحه في تطهير ظاهره.
(آقا ضياء).