705 (مسألة 5): إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم، أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض (3)، وإن علمت بكونه دما (4) واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة، أو بدم البكارة، أو بدم القرحة، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات (5)،
____________________
* وإن كان لا يبعد الحكم بالطهارة. (الشيرازي).
* أي في الابتداء، أما في الاستدامة فلا إشكال في كفاية بقائه في باطن الرحم لترتيب أحكامه. (كاشف الغطاء).
(1) ولها أن تتعمد إخراجه فتحيض به. (آل ياسين).
* الظاهر أنه لا تجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج. (الخوئي).
(2) قبل الأخراج، وأما لو أخرجته ولو كذلك فلا يبعد الحكم بالتحيض.
(الگلپايگاني).
(3) بل ولا أحكام غيره كالنفاس والاستحاضة، بل ولا يحكم بنجاسته مع الشك في دمويته. (كاشف الغطاء).
(4) وخارجا من الرحم. (كاشف الغطاء).
(5) سيأتي أنها ترجع إلى العادة، ثم إلى الصفات، ثم فيها تفصيل. (البروجردي).
* يأتي التفصيل، ويأتي أن الرجوع إلى الصفات متأخر عن الرجوع إلى العادة. (الإمام الخميني).
* فيه تفصيل سيأتي. (الخوئي).
* بل تجعله حيضا إلا أن يكون معارضا للعادة أو لدم واجد لصفات الحيض.
(الشيرازي).
* أي في الابتداء، أما في الاستدامة فلا إشكال في كفاية بقائه في باطن الرحم لترتيب أحكامه. (كاشف الغطاء).
(1) ولها أن تتعمد إخراجه فتحيض به. (آل ياسين).
* الظاهر أنه لا تجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج. (الخوئي).
(2) قبل الأخراج، وأما لو أخرجته ولو كذلك فلا يبعد الحكم بالتحيض.
(الگلپايگاني).
(3) بل ولا أحكام غيره كالنفاس والاستحاضة، بل ولا يحكم بنجاسته مع الشك في دمويته. (كاشف الغطاء).
(4) وخارجا من الرحم. (كاشف الغطاء).
(5) سيأتي أنها ترجع إلى العادة، ثم إلى الصفات، ثم فيها تفصيل. (البروجردي).
* يأتي التفصيل، ويأتي أن الرجوع إلى الصفات متأخر عن الرجوع إلى العادة. (الإمام الخميني).
* فيه تفصيل سيأتي. (الخوئي).
* بل تجعله حيضا إلا أن يكون معارضا للعادة أو لدم واجد لصفات الحيض.
(الشيرازي).