____________________
الاغتراف حراما. (الحائري).
* على ما مر في الوضوء فيه وفي ما بعده. (الحكيم).
* على نحو ما مر في الوضوء، ومر حكم أواني الذهب والفضة في باب الأواني.
(الإمام الخميني).
* مع الانحصار له مطلقا، وكذا في الذهب والفضة. (كاشف الغطاء).
* على ما مر في الوضوء. (الگلپايگاني).
(1) على نحو ما مر في الوضوء، وكذا إباحة المكان والمصب. (البروجردي).
(2) قد تقدم ما هو الأقوى في المصب والآنية. (النائيني).
(3) يأتي الكلام فيه في التيمم، ولو ضاق الوقت عن الترتيبي يتعين الارتماسي كما مر، لكن لو تخلف وأتى بالترتيبي يصح وإن عصى في تفويت الوقت. (الإمام الخميني).
(4) على الأحوط. (الحكيم).
(8) ومثلها عدم الضرر وضيق الوقت. (كاشف الغطاء).
* على ما مر في الوضوء فيه وفي ما بعده. (الحكيم).
* على نحو ما مر في الوضوء، ومر حكم أواني الذهب والفضة في باب الأواني.
(الإمام الخميني).
* مع الانحصار له مطلقا، وكذا في الذهب والفضة. (كاشف الغطاء).
* على ما مر في الوضوء. (الگلپايگاني).
(1) على نحو ما مر في الوضوء، وكذا إباحة المكان والمصب. (البروجردي).
(2) قد تقدم ما هو الأقوى في المصب والآنية. (النائيني).
(3) يأتي الكلام فيه في التيمم، ولو ضاق الوقت عن الترتيبي يتعين الارتماسي كما مر، لكن لو تخلف وأتى بالترتيبي يصح وإن عصى في تفويت الوقت. (الإمام الخميني).
(4) على الأحوط. (الحكيم).
(8) ومثلها عدم الضرر وضيق الوقت. (كاشف الغطاء).