635 (مسألة 7): إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة، ولو تبين بعد الصلاة أعادها.
636 (مسألة 8): ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ولو بأن يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويوميا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة، وهذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محل منع بل تكفي الكيفية السابقة.
637 (مسألة 9): من أفراد دائم الحدث المستحاضة وسيجئ حكمها.
638 (مسألة 10): لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ما مضى من الصلوات، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة (2).
639 (مسألة 11): من نذر أن يكون على الوضوء دائما إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء (3) بمقدار لا يستلزم الحرج، ويمكن (4)
____________________
(1) لا يترك الاحتياط في الصور الثلاثة. (الخوانساري).
(2) لا تجب وإن كانت أحوط. (الشيرازي).
(3) والأظهر عدم لزومه وعدم انحلال النذر، لأن وضوء المسلوس والمبطون لا يبطل ما لم يصدر منهما غير ما ابتليا به من الأحداث. (الخوئي).
* بل الأقوى الاقتصار على وضوء واحد ما لم يحدث حدثا متعارفا آخر من نوم أو نحوه ولا انحلال للنذر. (الشيرازي).
(4) ويمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلا إذا بال اختيارا حسب التعارف، ولا يبعد أن يكون هذا أقرب. (الإمام الخميني).
(2) لا تجب وإن كانت أحوط. (الشيرازي).
(3) والأظهر عدم لزومه وعدم انحلال النذر، لأن وضوء المسلوس والمبطون لا يبطل ما لم يصدر منهما غير ما ابتليا به من الأحداث. (الخوئي).
* بل الأقوى الاقتصار على وضوء واحد ما لم يحدث حدثا متعارفا آخر من نوم أو نحوه ولا انحلال للنذر. (الشيرازي).
(4) ويمكن القول بعدم لزوم الوضوء إلا إذا بال اختيارا حسب التعارف، ولا يبعد أن يكون هذا أقرب. (الإمام الخميني).