____________________
لا بأس باحتياطه لكونه حسنا. (آقا ضياء).
* هذا أحوط، وفي وجوبه نظر فلا يبعد الاكتفاء بغسل ما حوله، والأحوط ضم التيمم إليه. (الجواهري).
* الظاهر عدم لزوم ذلك. (الحكيم).
* يكفي في الجرح المكشوف مطلقا غسل ما حوله ولا يجب وضع خرقة عليه ولا مسحه ولا ضم التيمم إليه كما إذا لم يمكن المسح عليه يمسح ما حوله ولا حاجة إلى التيمم. (كاشف الغطاء).
* على الأحوط وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه.
(الگلپايگاني). * على الأحوط فيه وفي ما بعده. (البروجردي).
(1) على الأحوط وإن كان جواز الاكتفاء بغسل أطرافه لا يخلو من قوة.
* لا دليل على وجوب ذلك. (الخوانساري).
* على الأحوط الأولى، ومع التمكن من المسح على البشرة فالأولى الجمع بين المسحين. (الخوئي).
(2) على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الشيرازي).
(3) والأحوط الجمع بينه وبين وضع الخرقة والمسح عليها. (البروجردي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني، النائيني).
* هذا أحوط، وفي وجوبه نظر فلا يبعد الاكتفاء بغسل ما حوله، والأحوط ضم التيمم إليه. (الجواهري).
* الظاهر عدم لزوم ذلك. (الحكيم).
* يكفي في الجرح المكشوف مطلقا غسل ما حوله ولا يجب وضع خرقة عليه ولا مسحه ولا ضم التيمم إليه كما إذا لم يمكن المسح عليه يمسح ما حوله ولا حاجة إلى التيمم. (كاشف الغطاء).
* على الأحوط وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه.
(الگلپايگاني). * على الأحوط فيه وفي ما بعده. (البروجردي).
(1) على الأحوط وإن كان جواز الاكتفاء بغسل أطرافه لا يخلو من قوة.
* لا دليل على وجوب ذلك. (الخوانساري).
* على الأحوط الأولى، ومع التمكن من المسح على البشرة فالأولى الجمع بين المسحين. (الخوئي).
(2) على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الشيرازي).
(3) والأحوط الجمع بينه وبين وضع الخرقة والمسح عليها. (البروجردي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني، النائيني).