601 (مسألة 7): في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه (2) ومسحه يجب أولا أن يغسل ما يمكن من أطرافه ثم وضعه.
602 (مسألة 8): إذا أضر الماء بأطراف (3) الجرح (4) أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح (5) على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط غسل القدر الممكن (6) والمسح على الجبيرة ثم التيمم، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.
603 (مسألة 9): إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم (7).
____________________
(3) تصوير هذه المسألة محتاج إلى التأمل. (آل ياسين).
(4) يعني بحيث يرجع الضرر إلى الجرح. (الحكيم).
(5) كفاية المسح على الجبيرة حينئذ لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* وإن كان الأظهر ذلك. (الحكيم).
* لكنه لم يستشكل فيه في المسألة السادسة فراجع. (كاشف الغطاء).
(6) وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم. (الخوئي).
* قد مر التفصيل في المسألة السادسة. (الشيرازي).
(7) إذا أضر استعمال الماء بعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله، لكن الأحوط ضم التيمم ولا يترك هذا الاحتياط، وأحوط منه وضع
(4) يعني بحيث يرجع الضرر إلى الجرح. (الحكيم).
(5) كفاية المسح على الجبيرة حينئذ لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* وإن كان الأظهر ذلك. (الحكيم).
* لكنه لم يستشكل فيه في المسألة السادسة فراجع. (كاشف الغطاء).
(6) وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمم. (الخوئي).
* قد مر التفصيل في المسألة السادسة. (الشيرازي).
(7) إذا أضر استعمال الماء بعض العضو وأمكن غسل ما حوله لا يبعد الاكتفاء بغسله، لكن الأحوط ضم التيمم ولا يترك هذا الاحتياط، وأحوط منه وضع