551 (مسألة 12): إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن
____________________
(1) إذا حصلت منه نية القربة في الوضوء وبدا له أن يصلي فيه وصلى صح وضوؤه وصلاته. (الجواهري).
(2) الظاهر هو البطلان في هذه الصورة. (الخوئي).
(3) ولم يكن محتملا، لعدم التمكن من الأول للغفلة أو للقطع بالتمكن، وأما لو احتمل ذلك فالظاهر بطلان وضوئه ولو مع قيام الحجة على خلافه. (الخوئي).
(4) في الصورة الأولى تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
(5) الفرق بين الصورتين غير معلوم. (الگلپايگاني).
(6) ولكن مع الضمان إذا كانت له مالية. (كاشف الغطاء).
(7) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* لا بأس بتركه. (الإمام الخميني، الشيرازي).
* الأقوى جواز تركه. (النائيني).
(8) بل وفي صورتي الغفلة واعتقاد عدم الاشتراط أيضا. (البروجردي).
* الظاهر جواز الترك. (الحكيم).
(9) لا بأس بالترك. (الخوئي).
(2) الظاهر هو البطلان في هذه الصورة. (الخوئي).
(3) ولم يكن محتملا، لعدم التمكن من الأول للغفلة أو للقطع بالتمكن، وأما لو احتمل ذلك فالظاهر بطلان وضوئه ولو مع قيام الحجة على خلافه. (الخوئي).
(4) في الصورة الأولى تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
(5) الفرق بين الصورتين غير معلوم. (الگلپايگاني).
(6) ولكن مع الضمان إذا كانت له مالية. (كاشف الغطاء).
(7) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* لا بأس بتركه. (الإمام الخميني، الشيرازي).
* الأقوى جواز تركه. (النائيني).
(8) بل وفي صورتي الغفلة واعتقاد عدم الاشتراط أيضا. (البروجردي).
* الظاهر جواز الترك. (الحكيم).
(9) لا بأس بالترك. (الخوئي).