546 (مسألة 7): يجوز الوضوء والشرب (5) من الأنهار الكبار (6) سواء كانت قنوات أو منشقة من شط، وإن لم يعلم رضى المالكين، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين، نعم مع نهيهم يشكل الجواز (7)، وإذا غصبها غاصب أيضا يبقى جواز التصرف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأول، بل يمكن بقاؤه مطلقا (8)، وأما للغاصب فلا يجوز، وكذا
____________________
(1) وعدم سبق رضاه. (آل ياسين).
* وعدم أصل محرز له. (الإمام الخميني).
* إلا مع سبق الرضا والشك في ارتفاعه فيستصحب. (كاشف الغطاء).
(2) إلا إذا كانت الحالة السابقة الرضا. (الحكيم).
(3) إلا أن يكون مسبوقا بالرضا السابق. (الحائري).
(4) أو سبق رضا منه. (الشيرازي).
(5) الظاهر أنه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالك، وعدم كونه من المجانين أو الصغار، وأن لا تكون الأنهار تحت تصرف الغاصب، والأحوط عدم التصرف مع الظن بالكراهة. (الخوئي).
(6) لم يظهر وجه لهذا القيد، بل السيرة جارية في الأنهار الصغار أيضا.
(الخوانساري).
(7) والأحوط الامتناع. (الشيرازي).
(8) محل تأمل. (الإمام الخميني).
* وعدم أصل محرز له. (الإمام الخميني).
* إلا مع سبق الرضا والشك في ارتفاعه فيستصحب. (كاشف الغطاء).
(2) إلا إذا كانت الحالة السابقة الرضا. (الحكيم).
(3) إلا أن يكون مسبوقا بالرضا السابق. (الحائري).
(4) أو سبق رضا منه. (الشيرازي).
(5) الظاهر أنه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالك، وعدم كونه من المجانين أو الصغار، وأن لا تكون الأنهار تحت تصرف الغاصب، والأحوط عدم التصرف مع الظن بالكراهة. (الخوئي).
(6) لم يظهر وجه لهذا القيد، بل السيرة جارية في الأنهار الصغار أيضا.
(الخوانساري).
(7) والأحوط الامتناع. (الشيرازي).
(8) محل تأمل. (الإمام الخميني).