555 (مسألة 16): إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه.
556 (مسألة 17): إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك (3) تملكه كان له وإلا كان باقيا (4) على إباحته،
____________________
(1) لكنه لا يعد تصرفا فيها حتى يبطل ولو في حال الحر والبرد، لأن كونه تحتها غير متحد مع الوضوء. (الإصفهاني).
* ولكنه محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
(2) بل صحيح على الأقوى، والحر والبرد لا مدخل لهما في صدق التصرف بل في الانتفاع وهو غير محرم. (البروجردي).
* الأقوى الصحة. (الحكيم). * بل صحيح. (الإمام الخميني).
* بل صحيح على الأقوى. (الخوانساري).
* بل هو صحيح، لأن الوضوء لا يعد تصرفا في الخيمة بحال. (الخوئي).
* بل الأقوى الصحة. (الشيرازي).
* الظاهر أن الحرام حينئذ كونه تحت الخيمة، وهو غير متحد مع الوضوء حتى يبطل. (الگلپايگاني).
* الأقوى صحة الوضوء تحت الخيمة المغصوبة. (النائيني).
(3) تحقق الحيازة بمجرد القصد محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
* لا عبرة بالقصد المجرد وإنما العبرة بالاستيلاء عليه خارجا. (الخوئي).
(4) إلا في ما يعد للحيازة كالحياض المعدة لحيازة المياه المباحة وأمثالها فإنه يصير ملكا بمجرد الوقوع فيها نظير الشبكة المنصوبة للصيد. (الگلپايگاني).
* ولكنه محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
(2) بل صحيح على الأقوى، والحر والبرد لا مدخل لهما في صدق التصرف بل في الانتفاع وهو غير محرم. (البروجردي).
* الأقوى الصحة. (الحكيم). * بل صحيح. (الإمام الخميني).
* بل صحيح على الأقوى. (الخوانساري).
* بل هو صحيح، لأن الوضوء لا يعد تصرفا في الخيمة بحال. (الخوئي).
* بل الأقوى الصحة. (الشيرازي).
* الظاهر أن الحرام حينئذ كونه تحت الخيمة، وهو غير متحد مع الوضوء حتى يبطل. (الگلپايگاني).
* الأقوى صحة الوضوء تحت الخيمة المغصوبة. (النائيني).
(3) تحقق الحيازة بمجرد القصد محل تأمل بل منع. (آل ياسين).
* لا عبرة بالقصد المجرد وإنما العبرة بالاستيلاء عليه خارجا. (الخوئي).
(4) إلا في ما يعد للحيازة كالحياض المعدة لحيازة المياه المباحة وأمثالها فإنه يصير ملكا بمجرد الوقوع فيها نظير الشبكة المنصوبة للصيد. (الگلپايگاني).