553 (مسألة 14): إذا كان الوضوء مستلزما (3) لتحريك شئ مغصوب فهو (4) باطل (5).
____________________
* * ولا تخلو الصحة من وجه في الغسل دون المسح. (الشيرازي).
(1) إباحة المكان الذي هو شرط في صحة الوضوء هو الفضاء الذي يتوضأ فيه لا الأرض المستقر عليها، فلا يتوقف صحته على إباحتها إلا إذا عد الوضوء أو جري الماء عرفا تصرفا فيها. (كاشف الغطاء).
(2) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* فيه تأمل، والتعليل عليل. (الحكيم).
* بل يصح ولو كان عاصيا بتصرفه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط، نعم لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمكن التيمم (4) الأقرب الصحة فيه وإن أثم. (الجواهري).
(5) في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).
* بل صحيح وعاص مع تصرفه. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، بل الصحة أظهر. (الخوئي).
* في بطلانه تأمل، والأقرب الصحة، ومجرد الاستلزام لا يبطل الوضوء ما لم يعد عرفا تصرفا في المغصوب. (الشيرازي).
* بل صحيح، وكذا في الخيمة المغصوبة. (كاشف الغطاء).
* في البطلان نظر بل الصحة أظهر. (النائيني).
(1) إباحة المكان الذي هو شرط في صحة الوضوء هو الفضاء الذي يتوضأ فيه لا الأرض المستقر عليها، فلا يتوقف صحته على إباحتها إلا إذا عد الوضوء أو جري الماء عرفا تصرفا فيها. (كاشف الغطاء).
(2) فيه تأمل. (الإصفهاني).
* فيه تأمل، والتعليل عليل. (الحكيم).
* بل يصح ولو كان عاصيا بتصرفه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط، نعم لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمكن التيمم (4) الأقرب الصحة فيه وإن أثم. (الجواهري).
(5) في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).
* بل صحيح وعاص مع تصرفه. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، بل الصحة أظهر. (الخوئي).
* في بطلانه تأمل، والأقرب الصحة، ومجرد الاستلزام لا يبطل الوضوء ما لم يعد عرفا تصرفا في المغصوب. (الشيرازي).
* بل صحيح، وكذا في الخيمة المغصوبة. (كاشف الغطاء).
* في البطلان نظر بل الصحة أظهر. (النائيني).