السادس عشر: النوم.
السابع عشر: مقاربة الحامل.
الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.
التاسع عشر: الكون على الطهارة.
العشرين: مس كتابة القرآن (1) في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مر، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسيا (2) أيضا.
وأما القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا (3) فصاعدا أيضا، وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد (4)، بل ولا الوضوء (5) بعد غسل الجنابة، وإن طالت المدة.
وأما القسم الثالث: فلأمور:
الأول: لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة.
____________________
* فيه منع. (الشيرازي).
(1) إن كان المس مستحبا كما في مقام التبرك والاستشفاء. (الشيرازي).
(2) قد عرفت إشكاله. (الحكيم).
(3) جوازه زائدا على دفعة واحدة محل منع. (الحائري).
* مع قصد غاية أخرى غير ما توضأ لها، أو تخلل فصل يعتد به بينهما، وإلا ففيه إشكال. (النائيني).
(4) استحباب التجديد غير بعيد، بل لا يبعد فيه حتى في المختلف. (الجواهري).
* لا يبعد الاستحباب فيه أيضا والأولى الإتيان به رجاء. (الخوئي).
(5) بل هو بدعة. (الفيروزآبادي).
(1) إن كان المس مستحبا كما في مقام التبرك والاستشفاء. (الشيرازي).
(2) قد عرفت إشكاله. (الحكيم).
(3) جوازه زائدا على دفعة واحدة محل منع. (الحائري).
* مع قصد غاية أخرى غير ما توضأ لها، أو تخلل فصل يعتد به بينهما، وإلا ففيه إشكال. (النائيني).
(4) استحباب التجديد غير بعيد، بل لا يبعد فيه حتى في المختلف. (الجواهري).
* لا يبعد الاستحباب فيه أيضا والأولى الإتيان به رجاء. (الخوئي).
(5) بل هو بدعة. (الفيروزآبادي).