470 (مسألة 5): المس الماحي للخط أيضا حرام، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
471 (مسألة 6): لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس.
472 (مسألة 7): لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة بل والحرف، وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب (1) إذا كتب، كما في الواو الثاني من داود، إذا كتب بواوين، وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان.
473 (مسألة 8): لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ أو نصف الكلمة، كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب، يحرم مسها أيضا.
474 (مسألة 9): في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب.
____________________
فلا يحرم، أما الظفر فيحرم المس به بلا إشكال، لصدق المس عرفا.
(كاشف الغطاء).
(1) هذا إذا لم تعد الكتابة من الأغلاط. (الخوئي).
(كاشف الغطاء).
(1) هذا إذا لم تعد الكتابة من الأغلاط. (الخوئي).