وأما الجدار المتنجس، إذا أشرقت الشمس على أحد جانبيه فلا يبعد (7) طهارة (8) جانبه (9) الآخر إذا جف به، وإن كان
____________________
* أقواه عدم المطهرية كما تقدم نظيره. (الشيرازي).
(1) وتقدم أن عدم المطهرية هو الأقوى. (النائيني).
(2) تقدم الإشكال في ذلك. (الحكيم).
* قد مر الإشكال فيه. (الفيروزآبادي، الگلپايگاني).
(3) قد مر الإشكال في تطهره به. (الإصفهاني).
* قد سبق الإشكال في طهارة الحصير بإشراق الشمس، نعم البورياء يطهر بإشراق الشمس على ظاهرها - باطنها وخلفها. (الشيرازي).
(4) تقدم آنفا أن الأقرب عدم طهارته به. (الخوئي).
(5) لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* إذا كان الجفاف بإشراق الشمس. (الإمام الخميني).
(6) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(7) إذا كان رقيقا جدا بحيث استند الجفاف إلى إشراق الشمس فقط. (الإمام الخميني).
(8) بل هي بعيدة جدا. (البروجردي).
(9) مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
(1) وتقدم أن عدم المطهرية هو الأقوى. (النائيني).
(2) تقدم الإشكال في ذلك. (الحكيم).
* قد مر الإشكال فيه. (الفيروزآبادي، الگلپايگاني).
(3) قد مر الإشكال في تطهره به. (الإصفهاني).
* قد سبق الإشكال في طهارة الحصير بإشراق الشمس، نعم البورياء يطهر بإشراق الشمس على ظاهرها - باطنها وخلفها. (الشيرازي).
(4) تقدم آنفا أن الأقرب عدم طهارته به. (الخوئي).
(5) لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* إذا كان الجفاف بإشراق الشمس. (الإمام الخميني).
(6) على الأحوط. (الإمام الخميني).
(7) إذا كان رقيقا جدا بحيث استند الجفاف إلى إشراق الشمس فقط. (الإمام الخميني).
(8) بل هي بعيدة جدا. (البروجردي).
(9) مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).