328 (مسألة 21): الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت (4)
____________________
* إذا لم يتنجس باطنه وإلا فطهارة ما نفذت النجاسة في أعماقه بوصول الماء القليل إليها في غاية الإشكال، والأحوط بل الأقوى هو الاقتصار في جميع ذلك على تطهيره بالكثير. (النائيني).
(1) تطهير أعماق الحبوب بالقليل في غاية الإشكال، لعدم طريق إلى إخراج غسالتها، بل في الكثير والجاري أيضا يعتبر العلم باستيلاء الماء باقيا على إطلاقه على جميعها ولا يكفي وصول النداوة إليها، وكذا باطن الصابون والخبز والجبن والطين وأشباهها. (البروجردي).
* أي ما لم ينفذ الماء النجس إلى أعماقه أو نفذ وعلم بوصول الماء الطاهر إلى ما نفذ إليه الماء النجس. (الشيرازي).
* الأحوط إن لم يكن الأقوى الاقتصار على تطهيره بالكثير فقط.
(كاشف الغطاء).
* يعني ظاهره، وأما تطهير الباطن في الحبوب فمشكل إلا إذا نفذ ماء الكر فيه بوصف إطلاقه، ولا يكفي مجرد النداوة، وكذا في مثل الخبز والجبن وغيرهما.
(الگلپايگاني).
(2) بل الحاجة إليه هو الأظهر إذا كان إناء. (الخوئي).
(3) في كل من الظرف والمظروف فلا يتوهم. (آل ياسين).
* تقدم عدم اعتبار التثليث في الظرف وغيره. (الجواهري).
(4) لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
(1) تطهير أعماق الحبوب بالقليل في غاية الإشكال، لعدم طريق إلى إخراج غسالتها، بل في الكثير والجاري أيضا يعتبر العلم باستيلاء الماء باقيا على إطلاقه على جميعها ولا يكفي وصول النداوة إليها، وكذا باطن الصابون والخبز والجبن والطين وأشباهها. (البروجردي).
* أي ما لم ينفذ الماء النجس إلى أعماقه أو نفذ وعلم بوصول الماء الطاهر إلى ما نفذ إليه الماء النجس. (الشيرازي).
* الأحوط إن لم يكن الأقوى الاقتصار على تطهيره بالكثير فقط.
(كاشف الغطاء).
* يعني ظاهره، وأما تطهير الباطن في الحبوب فمشكل إلا إذا نفذ ماء الكر فيه بوصف إطلاقه، ولا يكفي مجرد النداوة، وكذا في مثل الخبز والجبن وغيرهما.
(الگلپايگاني).
(2) بل الحاجة إليه هو الأظهر إذا كان إناء. (الخوئي).
(3) في كل من الظرف والمظروف فلا يتوهم. (آل ياسين).
* تقدم عدم اعتبار التثليث في الظرف وغيره. (الجواهري).
(4) لا يخلو من إشكال. (البروجردي).