223 (مسألة 9): لو قال أحدهما: إنه نجس، وقال الآخر: إنه كان نجسا والآن طاهر، فالظاهر عدم الكفاية (2) وعدم الحكم بالنجاسة.
____________________
عنهما. (الحكيم).
* بل الظاهر عدمه. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، نعم هو أحوط. (الشيرازي).
* فيه إشكال، لأن وجوبه إما من جهة الأصل، ولا يخفى عدم جريان الاستصحاب، لأن القول بأن الشهادة بنجاسته فعلا في قوة كونه نجسا سابقا إلى الآن، فالنجاسة السابقة معلومة ثابتة تستصحب كما ترى، لأنه يمكن كون الشهادة مبنية على علمه بالنجاسة الحادثة، وبمحض شهادة الواحد بالنجاسة السابقة لا يثبت وجودها السابق على مبناه حتى تستصحب، وإن كان المقصود بالشهادة فهو أيضا غير صحيح، لأنهما لم يشهدا بأمر واحد، وأما على ما ذكرنا فوجوب الاجتناب واضح. (الفيروزآبادي) * بل الظاهر عدم الوجوب على فرض لزوم التعدد في الشاهد، لكنه خلاف الاحتياط كما مر. (الگلپايگاني).
* بل الأحوط. (النائيني).
(1) يمكن إرجاع التعليل للصورتين على أن يكون شهادة أحدهما بالنجاسة مقرونة بشهادته بنجاسته سابقا بحيث تتفق الشهادتان على وقت واحد سابقا فيتم بالاستصحاب أو فعلا ولا حاجة إلى الاستصحاب، أما لو شهد أحدهما سابقا والآخر بنجاسته فعلا مع عدم العلم بحاله سابقا فلا بينة ولا استصحاب، ويكون نظير المسألة التاسعة إذا قال أحدهما: إنه نجس أي فعلا، والآخر: إنه كان نجسا. (كاشف الغطاء).
(2) يجري فيه التفصيل السابق في المسألة الثامنة. (الحكيم). * بل الظاهر الكفاية
* بل الظاهر عدمه. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، نعم هو أحوط. (الشيرازي).
* فيه إشكال، لأن وجوبه إما من جهة الأصل، ولا يخفى عدم جريان الاستصحاب، لأن القول بأن الشهادة بنجاسته فعلا في قوة كونه نجسا سابقا إلى الآن، فالنجاسة السابقة معلومة ثابتة تستصحب كما ترى، لأنه يمكن كون الشهادة مبنية على علمه بالنجاسة الحادثة، وبمحض شهادة الواحد بالنجاسة السابقة لا يثبت وجودها السابق على مبناه حتى تستصحب، وإن كان المقصود بالشهادة فهو أيضا غير صحيح، لأنهما لم يشهدا بأمر واحد، وأما على ما ذكرنا فوجوب الاجتناب واضح. (الفيروزآبادي) * بل الظاهر عدم الوجوب على فرض لزوم التعدد في الشاهد، لكنه خلاف الاحتياط كما مر. (الگلپايگاني).
* بل الأحوط. (النائيني).
(1) يمكن إرجاع التعليل للصورتين على أن يكون شهادة أحدهما بالنجاسة مقرونة بشهادته بنجاسته سابقا بحيث تتفق الشهادتان على وقت واحد سابقا فيتم بالاستصحاب أو فعلا ولا حاجة إلى الاستصحاب، أما لو شهد أحدهما سابقا والآخر بنجاسته فعلا مع عدم العلم بحاله سابقا فلا بينة ولا استصحاب، ويكون نظير المسألة التاسعة إذا قال أحدهما: إنه نجس أي فعلا، والآخر: إنه كان نجسا. (كاشف الغطاء).
(2) يجري فيه التفصيل السابق في المسألة الثامنة. (الحكيم). * بل الظاهر الكفاية