العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٧٤
لا يجري (1) عليه جميع أحكام النجس، فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير، وإن كان أحوط (2)، خصوصا في الفرض الثاني (3).
وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد (4) وكذا إذا تنجس شئ بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد.
240 (مسألة 12): قد مر أنه يشترط في تنجس الشئ بالملاقاة تأثره،
____________________
* بل الأحوط ولا سيما إذا كان مع الواسطة. (الشيرازي).
* لا يبعد القول بأنه مع خلوه من عين النجاسة غير منجس، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه. (كاشف الغطاء).
(1) الأحوط اجراؤها عليه مطلقا خصوصا فيما إذا صب ماء الولوغ في إناء آخر.
(الإمام الخميني).
(2) لا يترك الاحتياط في الفرع الثاني. (الفيروزآبادي).
* لا يترك في الفرض الثاني. (الگلپايگاني).
(3) لا يترك الاحتياط في هذا الفرض. (الإصفهاني، الخوانساري، آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط فيه، إذ ربما يكون مجال التشكيك في كون التعفير دائرا مدار ماء الولوغ لا نفسه. (آقا ضياء). * لا يترك في هذا الفرض. (البروجردي).
* الأحوط التعفير فيه، بل هو الأقوى. (الحكيم).
* لا يترك فيه الاحتياط. (النائيني).
(4) بل يجب فيه وفي ملاقي غسالة الغسلة الأولى من البول في وجه موافق للاحتياط. (آل ياسين).
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست