225 (مسألة 11): إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما (3) في نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر، وقال الآخر:
____________________
بناء على ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد فإنه حينئذ يكون الشهادتان متعارضتين بالنسبة إلى الحالة الفعلية وأما الشهادة بالنسبة إلى النجاسة السابقة فلا معارض لها فيجري استصحاب بقائها. (الخوئي).
* لكنه خلاف الاحتياط. (الگلپايگاني).
(1) فيه منع. (الحكيم).
* إخباره غير معتبر على الظاهر خصوصا مع معارضته لإخبارهما، فإن الأقوى قبول قولهما وتقديمه على قوله في نجاسة بدنهما أو طهارته وما في يدهما في الثوب وغيره حتى الظروف وأمثالها مما في يدهما لا يد مولاهما وإن كانت ملكا له.
(الإمام الخميني).
* فيه إشكال بل منع، نعم إذا كان ثوبهما مملوكا أو في حكمه قبل إخباره بنجاسته. (الخوئي).
* فيه إشكال ولا سيما إذا كان معارضا بإخبارهما بخلافة. (الشيرازي).
(2) وكان هو المتكفل لطهارتهما وإلا فالمولى كالأجنبي. (الگلپايگاني).
(3) في المسألة مجال للنظر، لأن المتيقن من سماع قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة بحسب السيرة هو ذو اليد المستقلة لا مطلقا على وجه يشمل المقام، وتوهم كون كل واحد ذا يد على تمام المال ولذا قيل بتساقطهما في مقام
* لكنه خلاف الاحتياط. (الگلپايگاني).
(1) فيه منع. (الحكيم).
* إخباره غير معتبر على الظاهر خصوصا مع معارضته لإخبارهما، فإن الأقوى قبول قولهما وتقديمه على قوله في نجاسة بدنهما أو طهارته وما في يدهما في الثوب وغيره حتى الظروف وأمثالها مما في يدهما لا يد مولاهما وإن كانت ملكا له.
(الإمام الخميني).
* فيه إشكال بل منع، نعم إذا كان ثوبهما مملوكا أو في حكمه قبل إخباره بنجاسته. (الخوئي).
* فيه إشكال ولا سيما إذا كان معارضا بإخبارهما بخلافة. (الشيرازي).
(2) وكان هو المتكفل لطهارتهما وإلا فالمولى كالأجنبي. (الگلپايگاني).
(3) في المسألة مجال للنظر، لأن المتيقن من سماع قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة بحسب السيرة هو ذو اليد المستقلة لا مطلقا على وجه يشمل المقام، وتوهم كون كل واحد ذا يد على تمام المال ولذا قيل بتساقطهما في مقام