____________________
* محل إشكال. (البروجردي). * على الأحوط. (الگلپايگاني، النائيني).
* فيه إشكال كالفرع الذي يليه، والأقوى فيهما الطهارة لقاعدتها، والأحوط الاجتناب فيهما خصوصا في الصورة الأولى. (الجواهري).
* فيه إشكال بناء على ما تقدم منه (قدس سره) من الاشكال في ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد نعم بناء على ما اخترناه من ثبوتها به يثبت به الخصوصية أيضا. (الخوئي).
(1) إلا أنه يلحقه حكم أشدهما في مقام التطهير فيجب فيه التعدد وإن اكتفينا بالمرة من الدم، لاحتمال كونه بولا، كما يحكم عليه بالعفو إذا كان أقل من درهم، لاحتمال كونه دما عملا بالأصل في المقامين. (آل ياسين).
(2) الميزان في قبول شهادة الشاهدين في الفرض رجوعهما إلى الشهادة بأمرين أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه، فإذا لم ترجع شهادتهما إلى ذلك لم تقبل، والنفي عدمه لا أثر لهما في قبول الشهادة وعدمه. (الحكيم).
(3) لا فرق بين الصورتين. (الخوانساري).
(4) بل الأقوى عدم النجاسة، لعدم قيام البينة حتى على الجامع. (آقا ضياء).
* مع فرض التنافي من الطرفين لا أرى وجها للإشكال، بل ينبغي الجزم بالطهارة. (آل ياسين). * الأقوى الحكم بالنجاسة. (الحائري).
* بل منع وكذا في الصورة السابقة. (الشيرازي).
* هذا بناء على عدم ثبوت النجاسة بقول عدل واحد، والظاهر أن - بناء عليه - الأوجه عدم الوجوب أصلا، لكن بناء على ما ذكرنا من الثبوت به يجتنب
* فيه إشكال كالفرع الذي يليه، والأقوى فيهما الطهارة لقاعدتها، والأحوط الاجتناب فيهما خصوصا في الصورة الأولى. (الجواهري).
* فيه إشكال بناء على ما تقدم منه (قدس سره) من الاشكال في ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد نعم بناء على ما اخترناه من ثبوتها به يثبت به الخصوصية أيضا. (الخوئي).
(1) إلا أنه يلحقه حكم أشدهما في مقام التطهير فيجب فيه التعدد وإن اكتفينا بالمرة من الدم، لاحتمال كونه بولا، كما يحكم عليه بالعفو إذا كان أقل من درهم، لاحتمال كونه دما عملا بالأصل في المقامين. (آل ياسين).
(2) الميزان في قبول شهادة الشاهدين في الفرض رجوعهما إلى الشهادة بأمرين أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه، فإذا لم ترجع شهادتهما إلى ذلك لم تقبل، والنفي عدمه لا أثر لهما في قبول الشهادة وعدمه. (الحكيم).
(3) لا فرق بين الصورتين. (الخوانساري).
(4) بل الأقوى عدم النجاسة، لعدم قيام البينة حتى على الجامع. (آقا ضياء).
* مع فرض التنافي من الطرفين لا أرى وجها للإشكال، بل ينبغي الجزم بالطهارة. (آل ياسين). * الأقوى الحكم بالنجاسة. (الحائري).
* بل منع وكذا في الصورة السابقة. (الشيرازي).
* هذا بناء على عدم ثبوت النجاسة بقول عدل واحد، والظاهر أن - بناء عليه - الأوجه عدم الوجوب أصلا، لكن بناء على ما ذكرنا من الثبوت به يجتنب