____________________
وضوء لا يبعد الصحة. (الإصفهاني).
* لكن لا تصح الصلاة عقيبهما إلا بعد التطهير، ولو صلى عقيب كل منهما صحت صلاته أيضا، والأقوى جواز التيمم مع الانحصار، والأولى إهراقهما ثم التيمم. (الإمام الخميني).
* بل لا يصح، ويتعين عليه التيمم مطلقا على الأقوى كما مر في المسألة السابعة. (آل ياسين).
* بل الأقوى عدم الصحة مع الانحصار والتنبه، ونجاسة الأعضاء مستصحبة على الأقوى، فيتركه مطلقا. (الفيروزآبادي).
* البطلان مطلقا هو الأقوى، وإن كان المشتبهان كرين، فيتعين التيمم حينئذ مع الانحصار، ومع عدمه يجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر. (النائيني).
* نعم الأمر كذلك إلا أنه لا تصح الصلاة عندئذ للعلم الإجمالي بنجاسة بدنه بملاقاة الماء الأول أو الثاني وإن كان الثاني كرا على ما بيناه في محله وحينئذ فلا بد من غسل تمام المحتملات حتى يحكم بصحة الصلاة وبذلك يظهر الحال في صورة الانحصار. (الخوئي).
(1) بل المتعين التيمم. (الخوانساري).
(2) الأقوى تعين التيمم مع الانحصار والتطهر بغيرهما مع عدمه. (البروجردي).
(3) يتعين التيمم وترك هذا النحو من الوضوء. (الفيروزآبادي).
* هذا في المشتبهين بالنجاسة، وأما المشتبهين بالإضافة والإطلاق فلا ريب في ارتفاع الحدث والخبث بتكررهما فيجب مع الانحصار ويجوز مع عدمه.
وأما المشتبهين بالغصب فلا يجوز استعمال شئ منهما مع الالتفات لا في الحدث ولا في الخبث، فيتيمم مع الانحصار ويصلي بالنجاسة، ومع عدمه تجب
* لكن لا تصح الصلاة عقيبهما إلا بعد التطهير، ولو صلى عقيب كل منهما صحت صلاته أيضا، والأقوى جواز التيمم مع الانحصار، والأولى إهراقهما ثم التيمم. (الإمام الخميني).
* بل لا يصح، ويتعين عليه التيمم مطلقا على الأقوى كما مر في المسألة السابعة. (آل ياسين).
* بل الأقوى عدم الصحة مع الانحصار والتنبه، ونجاسة الأعضاء مستصحبة على الأقوى، فيتركه مطلقا. (الفيروزآبادي).
* البطلان مطلقا هو الأقوى، وإن كان المشتبهان كرين، فيتعين التيمم حينئذ مع الانحصار، ومع عدمه يجب الوضوء أو الغسل بالماء الآخر. (النائيني).
* نعم الأمر كذلك إلا أنه لا تصح الصلاة عندئذ للعلم الإجمالي بنجاسة بدنه بملاقاة الماء الأول أو الثاني وإن كان الثاني كرا على ما بيناه في محله وحينئذ فلا بد من غسل تمام المحتملات حتى يحكم بصحة الصلاة وبذلك يظهر الحال في صورة الانحصار. (الخوئي).
(1) بل المتعين التيمم. (الخوانساري).
(2) الأقوى تعين التيمم مع الانحصار والتطهر بغيرهما مع عدمه. (البروجردي).
(3) يتعين التيمم وترك هذا النحو من الوضوء. (الفيروزآبادي).
* هذا في المشتبهين بالنجاسة، وأما المشتبهين بالإضافة والإطلاق فلا ريب في ارتفاع الحدث والخبث بتكررهما فيجب مع الانحصار ويجوز مع عدمه.
وأما المشتبهين بالغصب فلا يجوز استعمال شئ منهما مع الالتفات لا في الحدث ولا في الخبث، فيتيمم مع الانحصار ويصلي بالنجاسة، ومع عدمه تجب