160 (مسألة 12): إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه
____________________
الطهارة منهما بغيرهما، لكن لو عصى واستعمل أحدهما مع الانحصار أو عدمه ارتفع الخبث دون الحدث، ومع الغفلة أو الجهل أو النسيان يرتفع مع استعمال أحدهما كل منهما. (كاشف الغطاء).
(1) فيعيد احتياطا بعد تطهير أعضاءه أو إحداث موجب الغسل أو الوضوء، وإلا كانت الإعادة لغوا كما يظهر بالتأمل. (آل ياسين).
* إلا في صورة عدم وجود الظرف الآخر حين تحقق العلم الإجمالي. (الحائري).
* إلا إذا علم فعلا بخروج الغير مع أثره عن مورد الابتلاء قبل العلم ولو على القول بعدم جريان قاعدة الفراغ. (الشيرازي).
(2) بملاحظة غلبة الأذكرية، وإن كان في استفادة غلبته نظر، ولذا نقول بأن هذه القاعدة من الأصول العملية لا الأمارة التعبدية. (آقا ضياء).
* الأظهر عدم الجريان، فلا بد من تجديد الوضوء أو الغسل. (الجواهري).
* والأظهر بطلان الوضوء فيما إذا كان الطرف الأخر أو ملاقيه باقيا وإلا فالوضوء محكوم بالصحة. (الخوئي).
(3) الظاهر عدم الإشكال. (الخوانساري).
(1) فيعيد احتياطا بعد تطهير أعضاءه أو إحداث موجب الغسل أو الوضوء، وإلا كانت الإعادة لغوا كما يظهر بالتأمل. (آل ياسين).
* إلا في صورة عدم وجود الظرف الآخر حين تحقق العلم الإجمالي. (الحائري).
* إلا إذا علم فعلا بخروج الغير مع أثره عن مورد الابتلاء قبل العلم ولو على القول بعدم جريان قاعدة الفراغ. (الشيرازي).
(2) بملاحظة غلبة الأذكرية، وإن كان في استفادة غلبته نظر، ولذا نقول بأن هذه القاعدة من الأصول العملية لا الأمارة التعبدية. (آقا ضياء).
* الأظهر عدم الجريان، فلا بد من تجديد الوضوء أو الغسل. (الجواهري).
* والأظهر بطلان الوضوء فيما إذا كان الطرف الأخر أو ملاقيه باقيا وإلا فالوضوء محكوم بالصحة. (الخوئي).
(3) الظاهر عدم الإشكال. (الخوانساري).