صلوات الله عليهم أجمعين.
وعلى العطية المتقرب بها، وهي في الأخبار أكثر من أن تحصى ومنها الزكاة المندوبة وهي: عقدية، وتذكر أحكامها في كتاب الوقوف والصدقات، وفعلية تذكر عقيب الزكاة.
وعلى الكفارة وأمثالها من العطية الواجبة، وإطلاقها عليها في الأخبار في غاية الندرة وإن شاع في كلمات الفقهاء، ولعل منها قول علي بن الحسين عليه السلام في رواية الأنصاري بعد سؤاله عن قوله تعالى: ﴿في أموالهم حق معلوم﴾ (1): (الحق المعلوم الشئ تخرجه من مالك ليس من الزكاة ولا من الصدقة المفروضتين) (2)، وحمل عليها قول العبد الصالح عليه السلام في تقسيم الخمس: (والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد (عليهم السلام)، الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة) (3)، ولولا إعادة (لا) لكان احتمال العطف التفسيري موجها ومعها فهو بعيد جدا.
وفي أواخر أمالي الصدوق في خطبة طويلة عن أمير المؤمنين عليه السلام، منها، (وأعجب بلا صنع منا من طارق طرقنا بملفوفات زملها (4) في وعائها، ومعجونة بسطها في إنائها، فقلت له: أصدقة، أم نذر، أم زكاة؟ وكل (ذلك) يحرم علينا أهل بيت النبوة، وعوضنا منه خمس ذوي القربى في الكتاب والسنة) (5)، وفي نهج البلاغة: (أصلة، أم زكاة، أم صدقة؟) (6) ثم إنه لا إشكال في حرمة القسم الأول على بني هاشم، بل لعله من الضروريات، كما لا إشكال في حلية القسم الثاني عليهم، وعليه محمول ما في الصادقي: (لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة، لأن