كل ماء بين مكة والمدية فهو صدقة) (1)، ومثله القسم الثالث، على المعروف بين الأصحاب، بل ادعى عليه الاجماع غير واحد منا، غير أن شيخنا الأنصاري (2) قدس الله تربته الزكية استثنى منها الزكاة المندوبة، نظرا إلى ما ورد في تعليل حرمة الزكاة على بني هاشم: بأنها أوساخ (3)، ولا فرق بين الواجبة والمندوبة في أصل المهية، وحمل إطلاقات كلماتهم في حلية الصدقة المندوبة عليهم على غيرها، قال رحمة الله عليه: (وأما حصر المحرمة في الزكاة المفروضة في بعض الأخبار فالمراد منها المفروضة بحسب النوع وأصل التشريع) (4).
وفيه: عدم نهوض التعليل لإثبات الحرمة مطلقا، لاحتمال كونها في نوع منها أو في جميعها ولكن بالشدة والضعف كاختلافها بالوجوب والاستحباب، وغايتها احتمال ثبوت الكراهية، وأما الإطلاقات فآبية عن الحمل المذكور، - كما لا يخفى على من راجعها - مع تصريح بعضهم كالفاضل (5) في القواعد (6) وغيره عليها.