المناواة عن التفضيل والمساواة، - وهو كتاب حسن جدا رزقنا الله نسخة منه، كانت من ممتلكات المجلسي رحمة الله عليه - بعد كلام له في إيمان أبي طالب وفضائله: (إن قلت: قال الصدوق في كتاب إثبات الغيبة وكشف الحيرة: إن الوصي كان سلمان ردا على من يظن أن الوصي أبو طالب بقوله:
سئل عن علي عليه السلام من كان الوصي؟ فقال: آبي، فتوهم أنه قال: أبي، قلت: هذا إن لم يثبت وصية لا ينفيها، وهنا أدلة قد سبقت تدل عليها، أقول:
وسلمان إذا كان وصيا لعيسى عليه السلام فهو لا يكون حينئذ إلا على أمته - أعني بني إسرائيل - فلا يكون وصيا على العرب الذين هم أمة وأتباع لأبيه إبراهيم اتفاقا، فلا بد لهم من وصي وإلا لزم إخلاله تعالى باللطف والواجب عليه وهو محال، ولا وصي غير أبي طالب بالإجماع، فلو لم يكن أبو طالب وصيا لزم أن لا يكون لإبراهيم وصيا وهو باطل باتفاق منا - انتهى).
قوله: واترك المجوسية، يمكن حمله على وجهين:
الأول: إنه كان في هذا الوقت صبيا غير مكلف - كما في رواية الراوندي -، فالمراد من الترك هو عدم أخذ المجوسية دينا إذا أراد التدين بدين وبلغ زمانه، وإذا لم يأخذ بها فهو تاركها، ولا يلزم أن يكون تارك شئ فاعله في وقت - كما في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: (إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون)، (2) بل يصح الأمر بالترك وإن