استوقدت في مدة ستة أشهر، ورأيت في بعض كتب النصارى: إن عدة ما أحرقها المسلمون بأمر عمر في الإسكندرية سبعمائة ألف مجلد، فأسمع ما جرى وأعجب!
قوله: فلما أرادوا أن يأكلوا، المقتول بهذا النحو هي (الموقوذة)، التي حرمها الله تعالى في القرآن، (١) وفهم من امتناع سلمان من أكلها أنها كانت محرمة في دين عيسى عليه السلام أيضا، واعتذاره بأن الديرانيين لا يأكلون اللحم كاعتذاره بذلك في امتناعه من شرب الخمر لمجرد الافحام والتورية، وإلا فالخمر مما حرمه الله تعالى منذ خلقت الدنيا (٢)، ولم يعهد أن أكل اللحم مطلقا كان محرما في دين عيسى عليه السلام، فمراده من اللحم هو اللحم المخصوص، ويفهم من بعض الأخبار (٣): إن عيسى كان مأمورا بترويج شريعة موسى عليه السلام وإنفاذ ما أتى به من الأحكام، وإنما خفف عن أمته بعض ما حرم على بني إسرائيل، قال الله تعالى حكاية عنه:
﴿ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم﴾ (4)، وفي رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام: (وأنزل على عيسى في الإنجيل مواعظ وأمثال (وحدود)، ليس فيها قصاص ولا أحكام حدود ولا قرض مواريث - الخبر)، رواه في الإكمال (5)، وعلى هذا فالموقوذة محرمة في دين موسى عليه السلام أيضا، والله العالم.
قوله: وهب وتصدق، العطية المتبرعة بها إن اقترنت بالقربة أو زيد عليها إرادة دفع الأسقام والبلية فهي صدقة، وإن قصد بها التودد والمحبة فهي هبة، وإن حملت إلى المعطي له تعظيما فهي هدية.