يقتضي تلك الحمرة في ذلك الشخص من غير أن يحصل فيه الخجالة (وعن الخامس فقد مر) في مسألة الكلام من موقف الإلهيات (امتناع
الكذب عليه) سبحانه وتعالى (وعن السادس إذا أتى) مدعي النبوة (بما يعلم بالضرورة أنه خارق للعادة وعجز من في قطره عن المعارضة علم ضرورة صدقه) في دعواه (وعن السابع يعلم عادة) أي يعلم بالضرورة العادية الوجدانية (المبادرة) بلا توان (إلى معارضة من يدعي الانفراد بأمر جليل فيه التقوى على أهل زمانه واستتباعهم والحكم عليهم في أنفسهم ومالهم و) يعلم الضرورة أيضا (عدم الإعراض عنها) أي عن المعارضة في مثل هذا الأمر (بحيث لا ينتدب له أحد) ولا يتوجه نحو الإتيان بالمعارض أصلا (والقدح فيه سفسطة) ظاهرة (وحينئذ) أي وحين إذ كان الأمر كما ذكرنا (فدلالته من جهة الصرفة واضحة) فإن النفوس إذا كانت مجبولة على ذلك كان صرفها عنه أمرا خارقا للعادة دالا على
صدق المدعي وإن كان ما أتى به مقدورا لغيره (وعن الثاني كما علم بالعادة
وجوب معارضته) على تقدير القدرة (علم) بالعادة أيضا (
وجوب إظهارها إذ به يتم المقصود واحتمال المانع للبعض في بعض الأوقات والأماكن لا يوجب احتماله في الجميع) أي في جميع الأوقات والأماكن بل هذا معلوم الانتفاء بالضرورة العادية (فلو وقعت معارضة لاستحال عادة إخفاؤها مطلقا) من أصحاب المدعي عند استيلائهم ومن غيرهم أيضا فاندفعت الاحتمالات كلها وثبتت الدلالة القطعية * الطائفة (السادسة) من منكري
البعثة (من قال العلم بحصول لا يمكن لمن لم يشاهده لا بالتواتر ولكنه لا يفيد العلم) فلا يحصل العلم بنبوة أحد لمن لم
يشاهد معجزة وإنما قلنا إن التواتر لا يفيد العلم (لوجوه * الأول أهل التواتر
يجوز الكذب على كل واحد منهم فكذا الكل)
يجوز عليه
الكذب (إذ أوليس
كذب الكل إلا
كذب كل واحد * الثاني إن حكم كل طبقة) من طبقات أعداد الرواة (حكم ما قبلها بواحد فإن من
جوز إفادة المائة للعلم
جوز إفادة التسعة والتسعين له قطعا ولم يحصره) أي العلم (في عدد) معين (و) أيضا (ادعاء الفرق) بين العددين المذكورين في إفادة العلم (تحكم) محض وإذا كان كذلك (فلنفرض طبقة لا تفيده) أي لا تفيد العلم قطعا كاثنين مثلا (ثم نزيد عليه واحدا واحدا فلا يفيده) شئ من هذه المراتب (بالغا ما بلغ) لمساواة كل منها لما قيل في عدم الإفادة * (الثالث لو أوجب
____________________
طريقته (قوله وعن السادس إذا أتى الخ) هذا هو الجواب عن أول الوجهين المذكورين في السادس وأما