____________________
لا يرد النقض بالعاديات إذ لا يجوز نقائضها تجويز الطرف الآخر في الظن بل الجواب حينئذ منع الملازمة المستفادة من قوله وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا الخ واعترض أيضا بأن قولهم يلزم تجويز جبال شاهقة لا نراها يحتمل معنيين أحدهما تجويز ثبوتها في الواقع ونحن لا نراها والثاني تجويز أن لا نراها على تقدير ثبوتها ولزوم الأول للشرط اتفاقي لا عقلي ولزوم الثاني عقلي للشركة في تمام علة الرؤية فإذا لم ير أحدهما مع تمام علته لم ير الآخر والظاهر أن هذا هو مراد المستدل فلا نقض بالعاديات والمخلص عنه منع تمام العلة في الشرط وأنت خبير بأن المتبادر من العبارة هو الاحتمال الأول ولذا سبق ظاهر كلام الشارح عليه ثم إن النقض على الاحتمال الثاني منعات أيضا إذ لا سفسطة في نفس تجويز أن لا نراها على تقدير ثبوتها كما لا سفسطة في تجويز نقائض العاديات وإن جزمنا بانتفاء المجوز في الصورتين فليتأمل (قوله لوجب أن لا نجزم الخ) اعترض عليه الأبهري بأنه لا يلزم من كون الشئ مستندا إلى شئ آخر وجوب عدم حصول العلم به إلا بعد العلم بذلك الآخر لجواز أن يوجد طرق شتى يحصل العلم به بكل من تلك الطرق كيف ولا يلزم من نفي الدليل المعين نفي المدلول وجوابه أن الاستدلال يتوقف على انحصار مأخذ الجزم فيما ذكر إذ لو لم ينحصر لم يلزم من انتفاء ذلك المأخذ تجويز الجبال المذكورة لجواز أن نجزم بعدمها من طريق آخر (قوله ولأنه ينجر إلى أن يكون نظريا) إن قلت يجوز أن يكون الأخذ بطريق الحدث فلا يلزم النظرية قلت هي ليست من الحدسيات العامة لأنها مشروطة بتكرر المشاهدة وهذه ليست كذلك وليست من الحدسيات الخاصة أي بالنسبة إلى من له قوة قدسية لأنها عامة لكل أهل عادة من العوام والصبيان على أنه بعد تسليمه لا يقدح في لزوم نظريته بالنسبة إلى العامة وهي التي ادعى بطلانها بقي فيه بحث وهو أنه يجوز أن يكون من القضايا الفطرية القياس فإن رد بحصول الجزم بها لمن لا يخطر بباله ذلك القياس رجع إلى الوجه الأول وأما الاعتراض بجواز أن يكون الحكم ضروريا ولميته نظرية كإدراك البصر فإنه ضروري وقد عللوه بخروج الشعاع من البصر أو بانطباع الصورة واحتجوا عليه فجوابه أن المراد أن كان لمية نفس الحكم العقلي فذلك يقتضي نظريته وإن كان المراد لمية متعلق الحكم أعني انعدام الجبل فلميته عدم خلق الله تعالى إياه وليس المذكور في البيان هذا فليتأمل (قوله غير ماهية الرؤية في الشاهد) الأولى أن يسلم الاتحاد في الماهية