لا يرى) فإنه ذكره في أثناء المدائح (وما كان) من الصفات (عدمه مدحا كان وجوده نقصا يجب تنزيه الله عنه) فظهر أنه يمتنع رؤيته وإنما قلنا من الصفات احترازا عن الأفعال كالعفو والانتقام فإن الأول فضل والثاني عدل وكلاهما كمال (والجواب) أما عن الوجه الأول في الاستدلال بالآية فمن وجوه * الأول أن الادراك هو الرؤية على نعت الإحاطة بجوانب المرئي إذ حقيقته النيل والوصول وإنا لمدركون أي ملحقون) وأدركت الثمرة أي وصلت إلى حد النضج وأدرك الغلام أي بلغ (ثم نقل إلى) الرؤية (المحيطة) لكونها أقرب إلى تلك الحقيقة (والرؤية المتكيفة) بكيفية الإحاطة (أخص) مطلقا (من) الرؤية (المطلقة فلا يلزم من نفيها) أي نفي المحيطة عن الباري سبحانه وتعالى لامتناع الإحاطة (نفيها) أي نفي المطلقة عنه (قوله لا يصح نفي أحدهما مع إثبات الآخر قلنا ممنوع بل يصح أن يقال رأيته وما أدركه بصري أي لم يحط به) من جوانبه وإن لم يصح عكسه (الثاني) من وجوه الجواب (أن تدركه الأبصار موجبة كلية) لأن موضوعها جمع محلى باللام الاستغراقية (وقد دخل عليها النفي فرفعها ورفع الموجبة الكلية سالبة جزئية وبالجملة فيحتمل) قوله لا تدركه الأبصار (إسناد النفي إلى الكل) بأن يلاحظ أولا دخول النفي ثم ورود العموم عليه فيكون سالبة كلية (ونفي الإسناد إلى الكل) بأن يعتبر العموم أولا ثم ورود النفي عليه فيكون سالبة جزئية (ومع احتمال) المعنى (الثاني لم يبق فيه
حجة لكم) علينا لأن أبصار الكفار لا تدركه جماعا (هذا) ما نقوله (لو ثبت أن اللام في الجمع للعموم) والاستغراق (وإلا عكسنا القضية) وقلنا لا تدركه الأبصار سالبة مهملة في قوة الجزئية فالمعنى لا تدركه بعض الأبصار وتخصيص البعض بالنفي يدل بالمفهوم على الإثبات فالآية
حجة لنا
____________________
بنفس نفي المرئية ولا شك أن المرئية نفسها ليست من الصفات الفعلية اتفاقا إذ ليست من قبيل التأثير وستقف في تحقيق الجواب على أن التمدح راجع إلى خلق ضد الرؤية وهو من الأفعال كما أن خلق الرؤية منها وكلاهما مدح (قوله ثم نقل إلى الرؤية المحيطة الخ) لتوهم معنى اللحوق فيه كان البصر قطع المسافة التي بينه وبين الشئ حتى بلغه ووصل إليه وأما إبصار الشئ الذي لا يكون في جهة أصلا فإنه لا يتحقق فيه معنى البلوغ (قوله عكسنا القضية) أي ندعي أن الآية حجة لنا لا علينا كما ادعاه الخصم (قوله فالمعنى لا تدركه بعض الأبصار) إنما يستقيم إذا كانت المهملة مرادفة للجزئية وكونها في قوتها لا يفيد المرادفة ولهذا أعترض عليه بأن الجنس في حيز النفي يفيد العموم اتفاقا نحو ما جاني الرجل وإنما الاحتمال لعموم السلب وسلب العموم عند قصد الاستغراق فكيف بعكس القضية على تقدير حمل اللام على الجنس ولو ثبتت المرادفة لاندفع الاعتراض إذ تصير الآية حينئذ