(س) ومه في صفة الدجال " طوال ضرب من الرجال ". (س) وفيه " لا تضرب أكباد الإبل إلا إلى ثلاثة مساجد " أي لا تركب ولا يسار عليها. يقال ضربت في الأرض، إذا سافرت.
(ه) ومنه حديث على " إذا كان كذا ضرب يعسوب الدين بذنبه " أي أسرع الذهاب في الأرض فرارا من الفتن.
(س) ومنه حديث الزهري " لا تصلح مضاربة من طعمته حرام " المضاربة: أن تعطى مالا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح، وهي مفاعلة من الضرب في الأرض والسير فيها للتجارة.
* وفى حديث المغيرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عنى فضرب الخلاء ثم جاء " يقال ذهب يضرب الغائط والخلاء، والأرض، إذا ذهب لقضاء الحاجة.
(س) ومنه الحديث " لا يذهب الرجلان يضربان الغائط يتحدثان ".
* وفيه " أنه نهى عن ضراب الجمل " هو نزوه على الأنثى. والمراد بالنهي ما يؤخذ عليه من الأجرة، لا عن نفس الضراب. وتقديره: نهى عن ثمن ضراب الجمل، كنهيه عن عسب الفحل: أي عن ثمنه. يقال: ضرب الجمل الناقة يضربها إذا نزا عليها. وأضرب فلان ناقته:
أي أنزى الفحل عليها.
(س) ومنه الحديث الآخر " ضراب الفحل من السحت " أي أنه حرام. وهذا عام في كل فحل.
(س) وفى حديث الحجام " كم ضريبتك؟ " الضريبة: ما يؤدى العبد إلى سيده من الخراج المقرر عليه، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، وتجمع على ضرائب.
* ومنه حديث الإماء " اللاتي كان عليهن لمواليهن ضرائب ".
وقد تكرر ذكرها في الحديث مفردا ومجموعا.
(ه) وفيه " أنه نهى عن ضربة الغائص " هو أن يقول الغائص في البحر للتاجر: أغوص غوصة، فما أخرجته فهو لك بكذا، نهى عنه لأنه غرر.