وجمع الفريصة: فريص، وفرائص، فاستعارها للرقبة وإن لم يكن لها فرائث،. لأن الغضب يثير عروقها. * ومنه الحديث " فجئ بهما ترعد فرائصهما " أي ترجف من الخوف.
(س) وفيه " رفع الله الحرج إلا من افترص مسلما ظلما " هكذا روى بالفاء والصاد المهملة، من الفرص: القطع، أو من الفرضة. النهزة. يقال افترصها: أي انتهزها، أراد: إلا من تمكن من عرض مسلم ظلما بالغيبة والوقيعة.
(ه) وفى حديث قيلة " ومعها ابنة لها أخذتها الفرصة " أي ريح الحدب. ويقال بالسين وقد تقدمت.
(فرض) * في حديث الزكاة " هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين " أي أوجبها عليهم بأمر الله تعالى. وأصل الفرض: القطع. وقد فرضه يفرضه فرضا، وافترضه افتراضا. وهو والواجب سيان عند الشافعي، والفرض آكد من الواجب عند أبي حنيفة. وقيل: الفرض ها هنا بمعنى التقدير: أي قدر صدقة كل شئ وبينه عن أمر الله تعالى. * وفى حديث حنين " فإن له علينا ست فرائض " الفرائض: جمع فريضة،. وهو البعير المأخوذ في الزكاة، سمى فريضة: لأن فرض واجب على رب المال، ثم اتسع فيه حتى سمى البعير فريضة في غير الزكاة.
* ومنه الحديث " من منع فريضة من فرائض الله ".
* والحديث الآخر " في الفريضة تجب عيه ولا توجد عنده " يعنى السن المعين للإخراج في الزكاة.
وقيل هو عام في كل فرض مشروع من فرائض الله تعالى. وقد تكرر في الحديث.
(ه) وفى حديث طهفة " لكم في الوظيفة الفريضة " أي الهرمة المسنة، يعين هي لكم لا تؤخذ منكم في الزكاة.
ويروى " عليكم في الوظيفة الفريضة " أي في كل نصاب ما فرض فيه.