(ه) وفى حديث أبي بكر " إن الله إذا أطعم نبيا طعمة ثم قبضه جعلها للذي يقوم بعده " الطعمة بالضم: شبه الرزق، يريد به ما كان له من الفئ وغيره. وجمعها طعم.
* ومنه حديث ميراث الجد " إن السدس الآخر طعمة " أي أنه زيادة على حقة.
(ه) ومنه حديث الحسن " وقتال على كسب هذه الطعمة " يعنى الفئ والخراج. والطعمة بالكسر والضم: وجه المكسب. يقال هو طيب الطعمة وخبيث الطعمة، وهي بالكسر خاصة حالة الأكل. ومنه حديث عمر بن أبي سلمة " فما زالت تلك طعمتي بعد " أي حالتي في الأكل.
(ه س) وفى حديث المصراة " من ابتاع مصراة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من طعام لا سمراء " الطعام: عام في كل ما يقتات من الحنطة والشعير والتمر وغير ذلك. وحيث استثنى منه السمراء وهي الحنطة فقد أطلق الصاع فيما عداها من الأطعمة، إلا أن العلماء خصوه بالتمر لأمرين: أحدهما أنه كان الغالب على أطعمتهم، والثاني أن معظم روايات هذا الحديث إنما جاءت صاعا من تمر، وفى بعضها قال " من طعام " ثم أعقبه بالاستثناء فقال " لا سمراء "، حتى إن الفقهاء قد ترددوا فيما لو أخرج بدل التمر زبيبا أو قوتا آخر، فمنهم من تبع التوفيق، ومنهم من رآه في معناه إجراء له مجرى صدقة الفطر. وهذا الصاع الذي أمر برده مع المصراة هو بدل عن اللبن الذي كان في الضرع عند العقد. وإنما لم يجب رد عين اللبن أو مثله أو قيمه لأن عين اللبن لا تبقى غالبا، وإن بقيت فتمتزج بآخر اجتمع في الضرع بعد العقد إلى تمام الحلب. وأما المثلية فلأن القدر إذا لم يكن معلوما بمعيار الشرع كانت المقابلة من باب الربا، وإنما قدر من التمر دون النقد لفقده عندهم غالبا، ولأن التمر يشارك اللبن في المالية والقوتية. ولهذا المعنى نص الشافعي رحمه الله أنه لو رد المصراة بعيب آخر سوى التصرية رد معها صاعا من تمر لأجل اللبن.
(س) وفى حديث أبي سعيد " كنا نخرج زكاة الفطر (1) صاعا من طعام، أو صاعا