في الطرف المذكور، فإنه إنما يجري في الطرف المشكوك مع ابتلاء المكلف به مع عدم قيام طريق معتبر على حرمته، وأما إذا علم حكم المورد أو خرج عن محل الابتلاء، أو قام عليه طريق معتبر فلا، لانتفاء موضوعه في الأول، وعدم شمول أدلة اعتباره للثاني، وحكومة أدلة اعتبار الطرق الظنية عليه في الثالث.
نعم لو فرض جريانه في جميع الأطراف لاتجه أن يقال: إن إجراءه في جميع الأطراف مناف للعلم الإجمالي، ومستلزم لمخالفة المعلوم إجمالا، وإجراؤه في بعض دون بعض ترجيح بلا مرجح، فيجب الاجتناب عن جميع الأطراف، لكن ما نحن فيه - كما عرفت - ليس من هذا القبيل، فإن جريان الأصل فيه مختص ببعض الأطراف فلا يرد أن الأخذ به في بعض الأطراف ترجيح بلا مرجح، فمع سلامته في غير الطرف المذكور يقتضي جواز تناول مورده بحكم الشارع، ولا ريب أنه بعد إذن الشارع في تناول مورده لا يقتضي العلم الإجمالي أزيد من عدم جواز مخالفته القطعية (1)، وهي مرتفعة بالاجتناب عن الطرف المذكور الواجب الاجتناب، مع عدم هذا العلم الإجمالي أيضا، فما زاد هذا العلم. الإجمالي على صورة فقده شيئا (2).