والحاصل: أنه قبل حصول (1) العلم الإجمالي في الصور الثلاث المذكورة لم يكن تكليف بحرام مردد بين الأطراف، حتى يكون منجزا للأطراف على المكلف لتوقف امتثاله على الاجتناب عنها، وبعد حصوله - والمفروض جريان الأصل في بعض الأطراف، مع سلامته عن المعارض الموجب لجواز تناول مورده - فلا يقتضي أزيد من عدم جواز المخالفة القطعية، وهي مرتفعة بالاجتناب عن الطرف المعلوم بالتفصيل، أو الخارج عن مورد الابتلاء أو القائم على حرمته الطريق الشرعي (2)، فلم يزد هو على صورة فقده شيئا.
واما على الثاني فالحق فيه: التفصيل بين موارده الثلاثة المتقدمة: بلزوم الاجتناب عن غير التالف من الأطراف في الأول، وبعدم لزوم الاجتناب عن غير المعلوم بالتفصيل في الثاني، سواء علم كون المعلوم بالتفصيل عين ذلك المعلوم الإجمالي، أو لا، بل يحتمل كونه غيره.
وأما الثالث: فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
والوجه في لزوم الاجتناب عن غير التالف في الأول: أن المفروض ابتلاء المكلف بجميع الأطراف قبل حصول العلم الإجمالي وبعده قبل تلف بعضها، فيكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف المعلوم إجمالا على المكلف، فيجب عليه