لا يوجب عود ذلك الأصل في الباقي، فافهم.
وأما وجه لزوم الاجتناب عن غير المعلوم تفصيلا في المورد الثاني: فهو أنه إن علم بحرمة ذلك الطرف تفصيلا - مع العلم باتحاده مع المعلوم الإجمالي، بأن علم أنه هو - فلا إشكال - حينئذ - في تبدل ذلك المعلوم بالإجمال إلى المعلوم بالتفصيل، ويكون الشك في الطرف الآخر بدويا، لا شيء يوجب الاحتياط فيه، بل يرجع فيه إلى الأصل السليم عن المعارض، فإنه لا يجري الأصل - حينئذ - في الطرف المعلوم تفصيلا، حتى يعارضه في هذا الطرف.
وإن علم بحرمته تفصيلا - مع الشك في اتحاده مع المعلوم الإجمالي، بأن احتمل كون غيره - فعدم لزوم الاجتناب عن غيره - حينئذ - وإن لم يكن في الوضوح مثله في الفرض الأول، لكن لا ينبغي الإشكال فيه هنا أيضا فإن العلم هنا وإن كان متعددا، إلا أن العبرة - في مقام لزوم الامتثال - على تعدد (1) المعلوم لا تعدد العلم، ولا ريب أن المكلف في تلك الحال لا يعلم بحرمة أزيد من ذلك المعلوم بالتفصيل، وليس عنده - حينئذ - معلوم آخر مردد بينه وبين الأطراف الاخر، حتى يجب الاجتناب عنها من باب المقدمة، فالعلم التفصيلي - أيضا حينئذ - موجب لتبدل العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي في سائر الأطراف، فيرجع فيها إلى الأصل السليم عن المعارض.
لا يقال: إن المفروض - في هذا الفرض - وجود معلوم إجمالي مردد بين الأطراف قبل حصول العلم التفصيلي بحرمة بعضها، وهو بعد وجوده وقبل حصوله صار منجزا على المكلف، فيجب عليه الخروج عن عهدته على سبيل الجزم، والاجتناب عن المعلوم التفصيلي لا يوجب الجزم بالخروج عن عهدته بل يتوقف على الاجتناب عن سائر الأطراف أيضا.
وبالجملة: الحال هنا نظير الحال في الموارد الأول، وهو تلف بعض