الإفتاء بالاحتياط، أو في حرمة الإفتاء ولو بالاحتياط.
قوله - قدس سره -: (ومنه يظهر أنه لو كان المشار إليه بهذا هو السؤال عن حكم الواقعة.). (1) يعني مما ذكره - من أن مورد الرواية: إما من قبيل الأقل والأكثر الاستقلاليين، وإما من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين - يظهر أنه على هذا التقدير أيضا لا يدخل ما نحن فيه في موضوع الرواية، لعدم كونه مثلا لمورد الرواية، كما ذكر في توضيح الجواب في كلامه - قدس سره - المتقدم.
قوله - قدس سره -: (والظاهر أن مراده الاحتياط من حيث الشبهة الموضوعية) (2) قوله: (والظاهر) مقام قول: (والإنصاف) من جهة كون المراد به الإعراض عما تقدم وإبداء مطلب آخر، لأن مراده - قدس سره - إثبات وجوب الاحتياط من الجهة المذكورة، فيكون ذلك إعراضا عن قوله: (فبأن ظاهرها الاستحباب) (3).
قوله - قدس سره -: (وكون الحمرة غير الحمرة المشرقية.). (4) حمل الحمرة على غير المشرقية - حينئذ - لأجل أنه لا يصلح الحمرة المشرقية - حينئذ - لكونها منشأ للشك في استتار القرص الذي هو محقق للمغرب على هذا القول، لأنها لا تشتبه بشعاع الشمس، بخلاف الحمرة الغير المشرقية، فإنها قد تشتبه بشعاعها.
ثم إنه قال سيدنا الأستاذ - دام ظله -: حمل الأمر بالاحتياط على هذا