قوله [قدس سره]: (وقد تكون مضرة أخرى) (1)، كما في موارد الشك في التكليف.
وحاصل الجواب: أن الأمر بترك الشبهات في النبوي للطلب الإرشادي المشترك بين الإلزامي وغيره، فيعم جميع صور الشبهة، ويختلف بحسب اختلاف الموارد من جهة وجود المقتضي للتحرز حتما وعدمه.
قوله - قدس سره -: (من غير الطرق المنصوبة من الشارع، فتأمل) (2) الأمر بالتأمل لعله إشارة إلى أن حاصل ما ذكر في توجيه مناسبة الاستشهاد أنه عليه السلام أمر بطرح الشاذ من باب الاحتياط، لاحتمال عدم كونه حجة شرعا، فيكون الآخذ به آخذا بغير الحجة، فلا يكون معذورا إذا أدى العمل به إلى مخالفة التكليف الواقعي، وهذا بعيد عن منصبه - عليه السلام -، فإن شأنه رفع الجهل عن الجاهل، لا تقريره عليه بأمره بالاحتياط، فاللازم عليه بيان أن الخبر الشاذ ليس بحجة، لا أنه يحتمل عدم كونه حجة، فيجب طرحه لذلك. هذا.
أقول: الذي يهون الأمر في النبوي، ويخرجه عن الدلالة على وجوب الاحتياط، ويوجب حمله على الإرشاد هو ما ذكره - قدس سره - من الوجوه الثلاثة الشاهدة على ذلك، ومعها فليس علينا معرفة وجه استشهاد الإمام - عليه السلام - به.
ومما يعين حمله على الإرشاد: أنه شامل لصور الشك في المكلف به بعد ثبوت التكليف، بل هي مرادة منه يقينا وباعتراف الأخباريين، ولا ريب أن الضرر المحتمل فيها هو العقاب على مخالفة التكليف المعلوم، وأن الأمر