قوله - قدس سره -: (لا أن (1) المغرب لا يدخل مع تحقق الاستتار.). (2) يعني لئلا يوهم هذا المعنى الذي هو حكمه الواقعي حتى يؤخذ برقبته.
قوله - قدس سره -: (كما أن قوله عليه السلام: «أرى لك» يستشم منه رائحة الاستحباب.). (3) يعني أن الإمام عليه السلام أجاب بلفظ «أرى» المشعر بالاستحباب، وهذا يشهد بأنه عليه السلام كان في مقام التقية، نظرا إلى أنه لو أمر بالاحتياط على سبيل الوجوب لكان موهما لمخالفته للمخالفين، فعدل عنه إلى هذا التعبير الموهم لموافقته لهم.
قوله - قدس سره -: (فتحمل على الإرشاد.). (4) [أي] على الطلب الإرشادي المشترك بين الإلزامي وغيره بقرينة قوله - قدس سره -: (لأن تأكد الطلب الإرشادي وعدمه بحسب المصلحة الموجودة في الفعل... إلخ) (5)، فإنه دفع لسؤال مقدر وارد على تقدير حمله على الطلب الإرشادي، وتقريره:
أنه إذا حمل ذلك عليه فموارد الإرشاد أيضا مختلفة: بعضها يقتضي لزوم الاحتياط، وبعضها رجحانه، فأجاب عنه - قدس سره - بذلك، وحاصل مراده، أن المراد حينئذ الطلب الإرشادي المشترك بين الإلزامي وغيره إلى آخر ما ذكره، لا الإلزامي فقط، حتى يلزم إخراج موارد رجحانه الغير المانع من