فإن ما يدل على وجوب التوقف فيه إنما هي الشبهة التحريمية فيما لا نص فيه التي هي موضوع الخبر المذكور فحسب، فإن وجوب التوقف في صورة تعارض النصين يثبت بأخبار التوقف، لا به.
قوله - قدس سره -: (فإن ما ورد فيه نهي معارض بما دل على الإباحة غير داخل في هذا الخبر.). (1) هذا بناء على أن المراد بقوله عليه السلام: «حتى يرد فيه...» هو ورود ما دل على النهي، فمتى حصل تلك الغاية يرتفع الإباحة المستفادة من الرواية، بل تدل الرواية على نفي إباحته حينئذ، بناء على اعتبار مفهوم الغاية، فالصورة المذكورة وإن كانت من صور الشبهة الحكمية التحريمية إلا أنها ورد فيها ما دل على الحرمة والنهي، فتخرج عن مورد الخبر المذكور، وتشمله أخبار التوقف، فيثبت مطلوب الأخباريين بالتقريب الذي ذكره - قدس سره -.
قال - دام ظله -: على تقدير كون الغاية في الرواية هي مجرد ورود ما دل على النهي، فالرواية بنفسها نافية للإباحة والترخيص الظاهري في الصورة المذكورة بمقتضى مفهوم الغاية الذي ذهب - قدس سره - إلى اعتباره أيضا، فلا حاجة - حينئذ - إلى الالتجاء إلى أخبار التوقف، فكان عليه - قدس سره - أن يقول: إن الصورة المذكورة خارجة عما قبل الغاية في الرواية، وداخلة فيما بعدها، فتدل الرواية على نفي الرخصة فيها ووجوب الاحتياط، فيثبت فيما لا نص فيه بالإجماع المركب.
قوله - قدس سره -: (فتأمل) (2) لعله إشارة إلى منع الإجماع المذكور لوجود المفصل بين المقامين بالتوقف ثمة والبراءة فيما نحن فيه، كما سيأتي في مسألة تعارض النصين، فانتظر.