ويمكن أن يكون وجهه أنه بعد ثبوت الإجماع المذكور فالخبر المزبور يعارض أخبار التوقف في صورة تعارض النصين أيضا، وينفيها بالالتزام، [فإنه] (1) بعد ثبوت التلازم - بين البراءة فيما نحن فيه وبينها ثمة - فهو يدل عليها فيما نحن فيه بالمطابقة، وفي ثمة بالالتزام، فحينئذ لا يسلم أخبار التوقف ثمة عن المعارض، حتى يثبت التوقف فيه، فيثبت فيما نحن [فيه] بالإجماع المذكور.
ويمكن ان يكون الغرض الإشارة إلى كلا هذين الوجهين.
هذا، لكن الظاهر أن وجهه منع كون الغاية في الرواية المذكورة هو مجرد ورود ما دل على النهي، بل المراد بورود النهي إنما هو ثبوت الحرمة، فالغاية هذا لا ذاك، ولا ريب أن هذا غير حاصل في الصورة المذكورة، فيدخل في مورد الرواية وما قبل الغاية، فتعارض هي أخبار التوقف في تلك الصورة أيضا، فلم يسلم تلك من المعارض، حتى يتم المطلوب بالإجماع المركب.
قوله - قدس سره -: (مع أن جميع موارد الشبهة... إلى آخره) (2) يعني أن الخبر المذكور يشمل جميع موارد أخبار التوقف، إذ لا مورد منها لم يكن فيه شيء محتمل التحريم ولو كان حكما أو اعتقادا، فليس هو أخص من تلك، حتى يقدم عليها ويخصصها.
قوله - قدس سره -: (فتأمل) (3) لعله إشارة إلى أن قوله عليه السلام «كل شيء مطلق» (4) ظاهر في العمل فقط، وليس جميع موارد الشبهة بحيث يشتمل على عمل محتمل الحرمة، فيكون هو أخص منها، فيخصصها.